< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

34/05/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 
 الموضوع: الأصول/ مباحث القطع /منجزية العلم الإجمالي/ ملاقي أحد أطراف العلم الإجمالي.
 ثم إن المشهور قد فرَّعوا منجزية العلم الإجمالي بنجاسة إما الملاقى أو الطرف الآخر للملاقي على بحثٍ فقهيٍّ مربوطٍ بسراية النجاسة من الملاقى إلى الملاقي، وإن هذه السراية هل هي من باب الإنبساط أو السببية؟.
 ذهب الميرزا: إلى أنه لو قلنا أن السراية من باب السببية فستكون نجاسة الملاقي نجاسةً أخرى مستقلةً لا ربط لها بالعلم الإجمالي الأول وإن كانت مسببةً عن الملاقاة مع أحد طرفيه إلا أنها لما كانت مستقلةً فلا علم بها، كما أن العلم الإجمالي الأول لا ينجزها.
 نعم لو كانت السراية من باب الإنبساط فسوف تكون نجاسة الملاقي عين نجاسة الملاقى فهي نفس ما كان طرفاً للعلم الإجمالي الأول فيُنجَّز به، ثم إنه اختار أن السراية هي من باب السببية لا الإنبساط.
 ويرد عليه: أولاً: إنه حتى لو بنينا على أن السراية من باب الإنبساط لا السببية فمن الواضح أن ما هو معلوم العلم الإجمالي الأول أصل نجاسة الملاقى لا سعتها بحيث تنسحب على الملاقي، لأنه حكمٌ زائدٌ غير منجَّزٍ بالعلم الإجمالي بأصل نجاسة الملاقى أو الطرف الآخر.
 ثانياً:إن دعوى الانبساط إنما تتم في الحكم الوضعي بالنجاسة ولا معنى لفرض الإنبساط في الحكم التكليفي بحرمة شرب الملاقي والذي موضوعه تنجس الملاقي لا النجاسة.
 اللهم إلا أن يكون المبنى فقهياً هو وجوب الإجتناب عن النجس بحيث لا يتحقق بترك الملاقى مع ارتكاب الملاقي بل لا بد من الاجتناب عن كل من الملاقى والملاقي حتى يتم امتثال التكليف بالإجتناب عن النجس، إلا أن الصحيح عدمه.
 المقام الثاني: في تنجيز الملاقي بالعلم الإجمالي الثاني؛ وهو العلم بنجاسة إما الملاقي أو الإناء الآخر-غير الملاقى- لأن النجس لا يخلو إما أن يكون الملاقى فالملاقي نجس، وإما أن يكون الإناء الآخر فالملاقي طاهرٌ لعدم انفعاله بملاقاة الإناء الشرقي-الملاقى- لكونه طاهراً، فيُعلم إجمالاً بنجاسة إما الملاقي أو الإناء الغربي. ولا يخلو إما أن تكون الملاقاة بعد خروج الإناء الآخر عن طرفيته للعلم الإجمالي بإراقته؛ وفي مثله لا يكون العلم الإجمالي الثاني منجَّزاً، وإما أن تكون الملاقاة قد حصلت قبل خروج الطرف الآخر عن طرفيته للعلم الإجمالي.
 وقد ذهب جملةٌ من الأصحاب إلى عدم منجِّزية العلم الإجمالي الثاني رغم حصول الملاقاة قبل خروج الطرف الآخر عن طرفيته للعلم الإجمالي الثاني، وذهب بعضٌ آخر إلى التفصيل، والسيد الشهيد بدوره يرى منجِّزية العلم الإجمالي الثاني مطلقاً لتمامية أركان منجِّزيته، وعلى مدَّعي عدم المنجِّزية إبراز المانع عنها، وقد ذكروا جملة وجوهٍ لدعوى عدم المنجِّزية تأتي، والحمد لله رب العالمين.
 
 
 
 
 
 
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo