< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

34/05/08

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع:الأصول/ مباحث القطع /منجزية العلم الإجمالي/ خروج بعض أطراف العلم الإجمالي عن محل الابتلاء
 الكلام فيما أفاده المشهور من عدم منجزية العلم الإجمالي الأول لا يقتضي منجزية الثوب الملاقي لأحدهما وقلنا بأن حجتهم في ذلك أن العلم الإجمالي إنما ينجز الحكم فيما إذا كان المعلوم تمام الموضوع لذلك الحكم لا جزءه،
 وقلنا بأنهم رتبوا على ذلك جملة أمور منها أنهم حكموا في المائعين المسبوقين بالكرية فيما لو نقص أحدهما غير المعيَّن عن الكرية وقد عُلم بملاقاة النجاسة لأحدهما المعيَّن، أقول قد حكموا بجريان استصحاب الكرية فيه ولا يُعارض باستصحاب الكرية في الآخر لعدم الأثر الفعلي المترتب على كرية الآخر، وليس العلم بعدم كرية أحدهما علماً بتمام الموضوع للحكم بالانفعال، بل لا بد للحكم به من إحراز ملاقاة الماء غير الكر للنجاسة وهذا ما لا إحراز له.
  إلا أن الصحيح أن أصل الكبرى تامٌ إلا أن تطبيقها على المورد غير فنيٍّ: وذلك لوقوع الخلط بين الأحكام التكليفية والوضعية كحرمة شرب النجس وحرمة التوضي به. وذلك أن الحكم التكليفي بحرمة شرب النجس إنما يكون فعلياً في طول تحققه خارجاً، ولا حرمة للشرب قبل وجود النجس، إما لعدم القدرة عليه لو لم يكن قادراً على إيجاده وتحقيقه، أو لأن المستفاد من ظاهر دليل الحرمة ذلك، فبإحدى هاتين النكتتين الثبوتية أو الإثباتية سوف لا يُكتب للحكم بحرمة شرب النجس الفعلية إلا بعد تحقق موضوعه، وهذا بخلاف الحكم الوضعي- حرمة التوضي به فهو منتزعٌ من تقيُّد الواجب بأن يكون بماءٍ طاهرٍ، وفعلية هذه الحرمة الوضعية ثابتةٌ من رأسٍ من حين فعلية الواجب، وقبل ثبوت النجاسة في الماء، ولا يكون أصل وجود النجاسة شرطاً في حرمة التوضي به، وإنما هو شرطٌ في الحرام، نعم اتصاف الماء على فرض وجوده بكونه نجساً شرطٌ في الحرمة.
 والحاصل: إن اتصاف الصلاة فيه بكونها صلاةً في النجاسة شرطٌ في ثبوت الحرمة الإنحلالية سواءً وجدت النجاسة بالفعل أم لم توجد، فالشرط في ثبوت الحرمة الإنحلالية صدق القضية الشرطية، وصدقها لا يتوقف على صدق شرطها أعني وجود النجس بالفعل.
 إذا عرفت ذلك: فالعلم الإجمالي بنجاسة أحد أمرين هو علمٌ إجماليٌّ بتمام موضوع حرمة الصلاة أو التوضي بملاقيه الفعلية قبل تحقق الملاقي في الخارج، أي أن العلم الإجمالي الأول كما ينجز الحكم التكليفي للطرفين ينجز الحكم الوضعي لملاقي الطرفين وهو حرمة التوضي به أي بالملاقي من رأسٍ وقبل ثبوت الملاقي في الخارج، وهكذا الحال بالنسبة للعلم الإجمالي بنجاسة أحد الدرهمين، حيث ينجِّز حرمة التوضي بالماء الملاقي للنجس منهما كل ذلك حصول الملاقاة، وهكذا العلم الإجمالي بنقصان أحد الكرَّين عن الكرية فإنه يكون علماً بحرمة التوضي بالفعل بما نقص عن الكر إذا لاقى النجس فيتنجَّز بذلك حرمة التوضي بأحدهما فيما لو لاقى النجاسة قبل حصول الملاقاة.
 والحمد لله رب العالمين

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo