< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

34/05/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الأصول/ مباحث القطع /منجزية العلم الإجمالي/ خروج بعض أطراف العلم الإجمالي عن محل الابتلاء
 التنبيه الأخير: ملاقي أحد أطراف العلم الإجمالي.
 ما لو لاقى الثوب- مثلاً- أحد طرفي العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما،
 وهذا تارةً: يكون مع فرض وجود ملاقٍ آخر للطرف الثاني من أطراف العلم الإجمالي،وفي هذا الفرض لا إشكال في وجوب الإجتناب عن الملاقيين للعلم بنجاسة أحدهما،
 وأخرى: يُفرض عدم وجود ملاقٍ آخر للطرف الثاني من أطراف العلم الإجمالي ، والموجود في الفرض علمان إجماليان؛ أحدهما علمٌ إجماليٌّ بنجاسة أحد الطرفين، والآخر علمٌ إجماليٌّ بنجاسة الملاقي أو الطرف الملاقى، والكلام في تنجّز حرمة الملاقى بكل واحدٍ من هذين العلمين الإجماليين، فالبحث في هذا الفرض في مقامين :
 المقام الأول: في تنجّز حرمة الملاقى بالعلم الإجمالي الأول،
 وقد ذهب المشهور: إلى عدم تنجزها به، بحيث لو لم يكن لدينا إلا العلم الإجمالي الأول لما تنجزت حرمة شرب الملاقى بل جاز شربه والتوضي به،
 وحجتهم في ذلك: أن العلم الإجمالي إنما ينجز الحكم فيما إذا كان المعلوم تمام الموضوع لذلك الحكم لا جزءه، كالعلم الإجمالي بخمرية أحد المائعين المنجِّز لحرمة شرب أحدهما حيث يكون خمرية المائع تمام الموضوع لحرمة شربه، وهذا بخلاف حكم الحد ثمانين جلدةً، فإنه لا يُحكم بحد مَن شرب أحد المائعين اللذين يعلم خمرية أحدهما،وذلك لتركُّب موضوع ثبوت الحد من جزئين أحدهما خمرية المائع والآخر شرب المكلَّف له، والأول محرزٌ بالعلم الإجمالي وأما الثاني فهو غير محرزٍ، ومجرد إحراز أحد الجزئين لا يكفي لتنجّز الحكم بثبوت الحد.
 وفي المقام فإن حرمة شرب النجس المعلوم ضمن أحد الطرفين أو التوضي به تتنجز بالعلم الإجمالي لكونه علماً بتمام الموضوع، وأما حرمة الملاقي لأحد الطرفين فلا يتنجَّز به لأنه موقوفٌ على العلم بملاقاته مع النجس وهو غير معلوم.
 ويترتَّب على هذا أنه لو لم يكن شيءٌ من الطرفين موضوعاً للحكم التكليفي ولا الوضعي فلا يكون حتى العلم الإجمالي الأول منجّزاً، كالعلم الإجمالي بنجاسة أحد الدرهمين، فحيث إن الدرهم غير مطعومٍ ولا مشروبٍ ولا ملبوسٍ فإن العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما لا ينجِّز شيئاً، وأما حرمة شرب ملاقيه أو التوضي به فلا يكون علماً بتمام موضوعه .
 وهكذا ما لو كان العلم الإجمالي في أحد طرفيه بتمام الموضوع دون الطرف الآخر، كما لو علم إجمالاً بنجاسة إما الدرهم أو الماء، حيث تجري أصالة الطهارة في الماء بلا معارضٍ لعدم ترتُّب الأثر على نجاسة الدرهم حتى نؤمِّن عنه بأصالة الطهارة، وبالتالي لا يكون علماً إجمالياً بموضوع تكليفٍ فعليٍّ على كل تقدير.
 ومن هنا حكموا في المائعين المسبوقين بالكرية فيما لو نقص أحدهما غير المعيَّن عن الكرية وقد عُلم بملاقاة النجاسة لأحدهما المعيَّن أقول قد حكموا بجريان استصحاب الكرية فيه ولا يُعارض باستصحاب الكرية في الآخر لعدم الأثر الفعلي المترتب على كرية الآخر، وليس العلم بعدم كرية أحدهما علماً بتمام الموضوع للحكم بالانفعال، بل لا بد للحكم به من إحراز ملاقاة الماء غير الكر للنجاسة وهذا ما لا إحراز له.
 والحمد لله رب العالمين

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo