< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

34/05/02

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الأصول/ مباحث القطع /منجزية العلم الإجمالي/ خروج بعض أطراف العلم الإجمالي عن محل الابتلاء
 الكلام في التقريب الثالث وقلنا بأن الميرزا أجاب عنه بما تقدم.
  وأشكل عليه المحقق العراقي: بأن هذا خلف فرض سريان إجمال الخاص المتصل إلى العام في تمام مراتب العام وكأنه فرض أن مفهوم الخروج عن محل الابتلاء ذو مراتب وقد خرج عن تحت حكم العام بتمام مراتبه ببركة المخصص اللبي المتصل ثم يُشك في أن مرتبته النازلة هل هي داخلة في محل الابتلاء؟ أم لا !
 إلا أن نظر الميرزا: إلى أن بعض مراتب الخروج عن محل الابتلاء لا يشملها العام لمكان المخصص اللبي المتصل، وذلك لوضوح أمره إلا أن هذه المسلَّمية تضعف وتصبح غير واضحة في بعض مراتب الخروج عن محل الابتلاء فلا يحكم العقل بعدم صحة جعل الحكم الظاهري فيه.
  أو فقل: لا يكون خارجاً بموجب المخصص اللبي المتصل فيكون المرجع عموم العام إما مطلقاً كما هو مبنى الميرزا أو في خصوص الشبهة المفهومية دون المصداقية كما هو مبنى المحقق العراقي.
 ثم إن السيد الشهيد: اختار ما ذهب إليه صاحب الكفاية من عدم جواز التمسك بعموم التكليف في موارد الشك في الخروج عن محل الابتلاء مطلقاً وبلا فرق بين أن يكون الشك بنحو الشبهة المفهومية أو المصداقية وذلك لجملة نكات:
 النكتة الأولى: إن الخارج عن العام ليس مفهوم الخروج عن محل الابتلاء، لأن ما لدينا من مخصص إنما هو لبي وليس لفظياً وهو حكم العقل بقبح التكليف في موارد الخروج عن محل الابتلاء، فالخارج عن تحت حكم العام ما يقبح التكليف به، وعليه سوف تكون الشبهة المفهومية للخروج عن محل الابتلاء شبهة مصداقية لعنوان القبيح فيكون المورد بحسب الدقة من موارد التمسك بالعام في الشبهة المصداقية وهو غير جائز.
 النكتة الثانية: وهي مبنية على أن المانع من التكليف في موارد الخروج عن محل الابتلاء محذور تحصيل الحاصل وكان التكليف عبارة عن التحريك الحقيقي والدفع كذلك وعليه فإن غاية ما نحصل عليه من خلال الإطلاق هو اعتقاد المولى بإمكان التحريك، ومجرد التكليف لا يجعله ممكناً حقيقة، وعليه فلا ينفع التمسك بالإطلاق لإثبات الحكم.
 والحاصل: إن القيد المحتمل دخالته في التكليف تارة يكون دخيلاً بوجوده الإعتقادي لدى المولى، وأخرى يكون دخيلاً بوجوده الواقعي، فعلى الأول يصح التمسك بالعام، لأن نسبة المولى إليه بما هو مشرِّع تختلف عن نسبة المكلف المولى إليه والمكلف على حدٍّ سواء.
 النكتة الثالثة: التي ينبغي إلفات النظر إليها هي ما ذكره الميرزا ما لو كان خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء شرعاً لا تكويناً لا يجري عنه المؤمن، وإنما يختص في الجريان بلحاظ الطرف الغربي.
 وقد أورد عليه المحقق العراقي: بعدم صحة الإلحاق هذا أما على مبنى المشهور لعدم منجزية العلم الإجمالي في موارد خروج طرف من أطرافه عن محل الابتلاء فواضح، لأن العلم بغصبية الإناء الشرقي لو أريد به العلم بحرمة هي من سنخ الحرمة المعلومة بالإجمال فهذا يرجع إلى ما تقدم من انحلال العلم الإجمالي بالتفصيلي في احد أطرافه حقيقة أو حكماً، وإن أريد العلم بحرمة من غير سنخ الحرمة المعلومة بالإجمال حيث يكون تكليفاً آخر على عاتق المكلف غير التكليف الواصل وصولاً إجمالياً، فإنه يجري المؤمن بالنسبة إليه حتى في الإناء الشرقي المعلوم الغصبية، لأنه بذلك يؤمن عن العقاب الزائد وهذا المقدار يكفي لجريانه ووقوعه طرفاً للمعارضة مع المؤمن عن التكليف المنكشف انكشافاً ناقصاً في الطرف الآخر.
 والحمد لله رب العالمين

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo