< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

34/05/01

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الأصول/ مباحث القطع /منجزية العلم الإجمالي/ خروج بعض أطراف العلم الإجمالي عن محل الابتلاء الكلام فيما فسر به الأغا ضياء كلام أستاذه صاحب الكفاية بما يسلم عن نقض وحلِّ الميرزا، وذلك:أن التمسك بالإطلاق في المقام فرع حجيته، وثبوت حجيته تعني جعل الحكم الظاهري بلزوم الاجتناب عن الإناء المشكوك خروجه عن محل الابتلاء، فلو كان الدخول في محل الابتلاء شرطاً في كل من الحكم الواقعي بوجوب الاجتناب والحكم الظاهري، فمع الشك فيه يُشك في معقولية الحجية في المقام، فلا معنى محصل للتمسك بالإطلاق، بل لا بد من إحراز إمكانه ولا يمكن إثبات ذلك بالملازمة بعد أن كان مدرك حجية الظهور بناء العقلاء والمفروض أنهم يشكون في معقولية جعل مثل هذا الحكم حتى لو كان ظاهرياً بعد أن كان الشرط مشتركاً.
 نعم أورد (قده) عليه: أن الحكم الظاهري ليس كالحكم الواقعي حتى يكون احتمال الخروج عن محل الابتلاء مساوقاً لاحتمال استحالته، لأن الغرض من جعله هو التحفظ على الواقع المحتمل على فرض وجوده أي حتى لو لم يكن في البين غرض واقعي فعلي، وإنما مجرد احتمال ليس إلا، فجعل الحكم الظاهري في مورد احتمال عدم الحكم الواقعي أمر معقول وموجب لتنجيزه وبالتالي لارتفاع حكم العقل بالتأمين.
 التقريب الثالث: ما ذكره الميرزا من أن المخصص اللبي للعام لما كان متصلاً فإن إجماله يسري إلى العام وبالتالي لا يجوز التمسك به.
 وأجاب:
 تارة: بأن المخصص ليس متصلاً،
 وأخرى: بأنه لو كان كذلك فبما أن المخصص سنخ مفهوم ليس بخارج عن العام لفظاً، وإنما هو شامل له، لذا جاز التمسك بالعام للشك في المقدار الخارج عن تحت العام فيتمسك بالعام فيما لا يعلم بخروجه عنه، ومنه المورد، حيث لا يعلم بخروج موارد الشك في الخروج عن محل الابتلاء عن عموم العام فيتمسك به، وإنما ترفع اليد عنه بمقدار ما علم بخروجه.
 وقد أشكل المحقق العراقي بما يأتي والحمد لله رب العالمين
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo