< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

34/04/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الأصول/ مباحث القطع /منجزية العلم الإجمالي/ خروج بعض أطراف العلم الإجمالي عن محل الابتلاء الكلام فيما أفاده السيد الشهيد من أن قيد الدخول في محل الابتلاء ليس قيداً في الخطاب فضلاً عن الملاك وعليه فلا انثلام للركن الأول من أركان المنجزية، وإنما الذي ينخرم هو الركن الثالث، لأن قيد الدخول وإنما لم يكن شرطاً في التكليف إلا أنه شرط في جريان المؤمن لاسيما على المسلك الصحيح في شرح حقيقة الحكم الظاهري، لأن إجراء المؤمن يعني تقديم الغرض الترخيصي على اللزومي المتزاحمين تزاحماً حفظياً وهذا فرع التزاحم، والعرف لا يرى تزاحماً ما بين الغرض اللزومي والترخيص بلحاظ الطرف الخارج عن محل الابتلاء بعد الاطمئنان بانحفاظ الغرض الترخيصي بنفس الوقت، وعليه سوف يجري الأصل المؤمن في الطرف الداخل في الابتلاء بلا معارض، هذا على مسلك الاقتضاء.
 وأما على مسلك العلية: فلا يتم ذلك، لأن قيد الدخول في محل الابتلاء كما عرفت ليس شرطاً في التكليف ولا في مبادئه فكيف يكون شرطاً في منجزية التكليف.
 والحاصل: أن السيد الشهيد خلافاً للسيد الخوئي قد وافق المشهور من سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية لكن اختلف معهم في أن منشأ السقوط هو انخرام الركن الثالث من أركان المنجزية حيث لا يجري المؤمن في تمام الأطراف لا أن منشأه هو اختلال الركن الأول كما ذهب إليه المشهور إذ قد عرفت أن قيد الدخول في محل الابتلاء ليس شرطاً في فعلية التكليف.
 وفي ختام هذا التنبيه لا بد من إلفات النظر إلى جملة أمور:
 الأمر الأول: إن المحقق العراقي الذي يرى شرطية الدخول في محل الابتلاء في صحة التكليف بحيث لولا ذلك لكان عاجزاً عنه عرفاً.
  أقول: يرى شرطية الدخول في محل الابتلاء لكل من خطاب الوجوب والتحريم، فكما لا يصح نهي المكلف عما هو خارج عن محل ابتلائه كصفايا الملوك المغتصبة من محترم المال، كذلك لا يصح أن يوجب على المكلف مما هو خارج عن محل ابتلائه، كإيجاب إرجاع صفايا الملوك إلى أهلها فيما لو علم أصحابها، فلو كان لدينا علم إجمالي بوجوب جامعٍ أحد طرفيه خارج عن محل الابتلاء والآخر داخل، لم يكن منجزاً.
 وفيه: أولاً: إن الدخول في محل الابتلاء ليس شرطاً في الحرمة لا خطاباً ولا ملاكاً كما أسلفنا.
 وثانياً: إن خطابات المولى الوجوبية غير مقيدة إلا بالقدرة على الامتثال واقعاً وكون المقدمات طويلة وشاقة وكثيرة بحاجة إلى عناية قائقة لا تمنع عقلاً عن صحته فلا مانع من منجزية التكليف في موارد العجز العرفي والخروج عن محل الابتلاء لمجرد كونها بحاجة إلى إعمال عناية فائقة بعد أن كانت محققة لما هو شرط في صحة التكليف أعني القدرة على الامتثال.
 ودعوى: أنه لا فائدة من الأمر بالفعل الخارج عن محل الابتلاء.
 فيها: أنه قد يتعلق غرض المولى بما هو خارج عن محل الابتلاء لذا يأمر به والحال هذه كأمر النبي صلى الله عليه وآله بإسقاط عرش كسرى مع أنه لم يكن بالعمل الميسور حين الأمر.
 ودعوى: انه وإن لم يكن الدخول في محل الابتلاء شرطاً في صحة الأمر فلا أقل من أنه قيد في التنجيز، وبدونه وإن كان التكليف ثابتاً إلا أنه لا يتنجز على المكلف.
 مدفوعة: بأن المنجزية وجوداً وعدماً سعةً وضيقاً لها ربط بمدى مولوية المولى وحق طاعته، وحيث كانت غير محدودة إلا بقيد القدرة على امتثال التكليف واقعاً فلذا تكون التكاليف في مورد الخروج عن محل الابتلاء موضوعة لحكم العقل بلزوم الطاعة وقبح المعصية، لانحفاظ مولوية المولى وحق طاعته في ذلك.
 والحمد لله رب العالمين

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo