< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

34/04/09

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الأصول/ مباحث القطع /منجزية العلم الإجمالي/ خروج بعض أطراف العلم الإجمالي عن محل الابتلاء كان الكلام في المقام الأول وهو الخروج عن محل الابتلاء لعجز تكويني وتقدم مذهب المشهور الذي قال بسقوط العلم الإجمالي عن المنجزية.
  واستدل بأمرين: الأول اختلال الركن الأول، وقد ناقشهم السيد الشهيد بالفرق بين الاضطرار إلى الفعل والاضطرار إلى الترك .
  الدليل الثاني ما ذكره السيد الشهيد: وهو أن يكون دليل سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية انخرام الركن الثالث، أي أن المؤمن لا يجري في تمام الأطراف، وإنما في خصوص الطرف الذي لم يحصل فيه اضطرار إلى تركه، لأن الطرف الآخر حيث أنه غير مقدور فلا معنى للتأمين عنه فيجري في الطرف المقدور ولا يؤدي جريانه إلى الترخيص في المخالفة القطعية حتى يبتلى بالمعارض، وإنما بجريانه يرفع منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية بعد أن كانت اقتضائية معلقة على عدم ورود المرخص عنها، وقد ورد في الطرف المقدور دون غير المقدور، وهذا من الانحلال الحكمي للعلم الإجمالي، وهكذا المطلب على مسلك العلية حيث لا يصلح العلم الإجمالي الذي يكون أحد طرفيه مقدوراً دون الآخر لتنجيز معلومه على كل تقدير، لأنه عبارة عن الدخول في عهدة المكلف والطرف غير المقدور لا يعقل تنجيزه ودخوله في العهدة.
 أقول:ما ذكره السيد الشهيد من عدم انثلام الركن الأول من أركان منجزية العلم الإجمالي، وذلك لتشكّل العلم الإجمالي بلحاظ مبادئ الخطاب التحريمي دون نفس الخطاب لاستهجانه أو للزوم اللغوية أو تحصيل الحاصل.
 إلا أنه وفقاً لما ذكره السيد الشهيد في بحوث التعبدي وما يأتي ضمن البحوث القادمة: أن ما يُسأل عنه المكلف ويدخل في العهدة وإن كان الملاك، والمثوبة والعقوبة ليستا على مجرد مخالفة الإنشاء الذي هو محض لقلقة لسان، وإنما على تفويت محبوب المولى أو تحقيق مبغوضه أعني الملاك ولولاه لكان التكليف خطاباً أجوف. إلا أنه مع ذلك ليس كل ملاك يدخل في عهدة المكلف ويكون موضوعاً لحكم العقل بلزوم الطاعة وقبح المعصية والمخالفة، فإن مجرد الملاك من دون أن يبلغ مرحلة تحمل المولى على التصدي لطلب تحصيله من المكلف لا يحكم العقل بلزوم طاعته، وإنما خصوص الملاك البالغ هذه المرتبة من حمل المولى على طلب تحصيله من المكلف، وغاية ما نعلم به في الفرض بعد المائز الذي أبرزه السيد الشهيد فيما بين الاضطرار إلى الترك الذي يبقى الملاك فيه ثابتاً، والاضطرار إلى الفعل الذي لا انحفاظ فيه للملاك ، أقول: غاية ما يفيدنا بيان المائز هو انحفاظ الملاك في مورد الاضطرار إلى الترك لكن هذا المقدار لا يكفي لحكم العقل بالمنجزية ما لم يُعلم سابقاً من بلوغه مرتبة تحمل المولى على التصدي لحفظه من خلال طلب تحصيله من المكلف، وبيان السيد الشهيد قاصر عن إفادة هذه النكتة.
 ودعوى: أن ما ذكر إنما يتم لو كان سقوط الخطاب التحريمي من باب المقتضي لا وجود المانع، والحال ليس كذلك، فإن سقوط الخطاب لأجل وجود المانع من استهجان خطاب العاجز تكويناً أو لزوم اللغوية أو محذور تحصيل الحاصل فسقوطه لأجل عدم المانع وأما الملاك فهو تام الاقتضاء.
 مدفوعة: بأن الاضطرار إلى ترك شرب الإناء الشرقي الناشئ عن العجز عنه تكويناً قد حصل قبل تشكل العلم الإجمالي أو مقارناً له، فلا تكليف من رأس لا أنه ثبت ومن ثم سقط لهذه الموانع التي هي مجرد موانع عن الخطاب التحريمي دون ملاكه الثابت في المورد.
 ولو سلمنا إلا أنه لا يُعلم أن الملاك هو بتلك المثابة من الاهتمام بحفظه بحيث تحمل المولى على التصدي لطلب تحصيله من المكلف وهذا المقدار من مجرد ثبوت الملاك كما عرفت لا ينفع في التنجيز.
 أما المقام الثاني: وهو مورد العجز العرفي بخروج بعض أطراف العلم الإجمالي عن محل الابتلاء والموجود مسلكان يأتي تفصيلهما، والحمد لله رب العالمين.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo