< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

34/03/25

بسم الله الرحمن الرحیم

 
 الموضوع: الأصول/ مباحث القطع /منجزية العلم الإجمالي/ الاضطرار إلى بعض الأطراف
 كان الكلام فيما أفاده الميرزا من التوسط في التكليف
 وأورد عليه السيد الخوئي: بأنه لا يعقل اشتراط التكليف بعدم مخالفته لأن الغرض من التكليف هو توجيه المكلف نحو الامتثال وعدم مخالفته، فلو جعل قيده عدم المخالفة بأن كان مغيَّ بالمخالفة أصبح التكليف بلا فائدة ولا غرض، وبالتالي يكون لغواً.
 إلا أن السيد الشهيد (قده) قوَّى ما ذكره الميرزا وأورد على أستاذه السيد الخوئي إشكالين:
 الأول: إن ما ذكره لا يختص بالفرض الثاني أي الشرط المقارن بل يشمل الأول أي الشرط المتأخر كما هو واضح.
 الثاني: إن ما ذكره لا يرد على شئ من الفرضين، وذلك لأن المقصود بشرط عدم اختياره ما يكون حراماً واقعاً بقيد وحده، وبالتالي تكون الحرمة شاملة لفرضين فرض ارتكاب الطرف الآخر وفرض ارتكابهما معا، فيكون الشرط عبارة عن عدم ارتكاب الطرف الآخر وبهذا التفسير للشرط سوف يكون العلم الإجمالي منجزاً على التقدير الأول، كما أنه لا يلزم من الشرط محذور اللغوية، وذلك أنه على هذا التقدير سوف لا تجري الأصول المرخصة لكون جريانها يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، لأنه لو ارتكب تمام الأطراف واقتحمها تؤدي إلى القطع بحصول الشرط، وبالتالي القطع بثبوت التكليف وبحصول المخالفة.
 كما أنه ينفي إشكال اللغوية عن الفرض الثاني وكون الحكم مغيَّ بمخالفته، لأنه لم يغيَّ بمطلق مخالفته حتى يلزم منه اللغوية،وإنما بحصة خاصة منها، وهي المخالفة مع عدم ارتكاب الطرف الآخر، وبالتالي سوف يبقى التكليف على هذا التقدير موجهاً المكلف لامتثال يُطلب منه وعدم اختياره للمخالفة.
 أما كيفية تنجيزه على مسلك المحقق العراقي للتوسط في التكليف يأتي .
 والحمد لله رب العالمين

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo