< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

34/03/24

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الأصول/ مباحث القطع /منجزية العلم الإجمالي/ الاضطرار إلى بعض الأطراف
 الكلام فيما أفاده الأعلام الثالثة وقد ذكرنا ما ذهبوا إليه من التوسط في التكليف والتوسط في التنجيز
 نعم قد جاء في تقرير الميرزا الآخر تقريب للتوسط في التكليف غير ما ذكره المحقق العراقي.
  وحاصله: أن الاضطرار وإن كان إلى الجامع أو فقل إلى أحد الطرفين تخييراً إلا أن أي فرد يقع اختيار المكلف عليه لرفع اضطراره يكون هو المضطر إليه، فالترخيص في المقام واقتحام ذلك الفرد الواقعي رافع للحرمة الواقعية لو فرضنا وجودها فيه، وذلك تمسكاً باطلاقات أدلة( رفع عن أمتي ما اضطروا إليه) وعليه سوف تحصل المنافاة ما بين الترخيص الواقعي بملاك الاضطرار وبين إطلاق الحرمة الواقعية، فتقيّد الحرمة الواقعية في ذلك الطرف بما إذا لم يقع اختياره عليه لرفع اضطراره وعلاج عطشه وهذا من التوسط في التكليف.
 وفيه: أنه مبني على سريان الاضطرار من الجامع إلى الفرد وهذا بلا موجب، بل لا اضطرار إلى الحرام الواقعي فلا موجب للتصرف في دليله، وذلك من خلال رفع اليد عن إطلاقه.
 ثم لو بنينا على التوسط في التكليف فالبحث في كيفية تنجيزه للطرف الآخر الذي لم يُعالج به الاضطرار.
 الميرزا (قده) يرى أن حرمة الطرف على تقدير أن يكون هو شرب هذا، مشروطة بعدم انتخاب هذا الطرف لرفع الاضطرار ، وأما تنجيزه للطرف الآخر الذي لم يقع عليه انتخابه فقد فصَّل بين أن يكون عدم انتخاب الحرام الواقعي لعلاج اضطراره بنحو الشرط المتأخر أو المقارن، والتقدير على الأول أنه لو اختار الإناء الأول لعلاج اضطراره وصادف أن كان هو الحرام الواقعي، لأن النجاسة قد أصابته، فإنه يكشف ذلك عن عدم حرمته واقعاً من أول الأمر بخلافه على التقدير الثاني فإن حرمته تكون ثابتة إلى ما قبل اختياره لعلاج اضطراره، وإنما تنتفي من حينه، ويترتب على ذلك أنه على التقدير الأول لا تنجيز للتكليف المشكوك، لمكان الشك فيما هو شرط في فعليته من أول الأمر، لفرض أن عدم اختيار الحرام الواقعي لعلاج الاضطرار شرط متأخر، بخلافه على الثاني حيث يكون أصل التكليف ثابتاً إلى ما قبل اختيار الطرف الذي يُعالج به الاضطرار، وإنما ترتفع الحرمة فيما صادف ما اختاره الحرام الوقعي من حين الاختيار لا قبله، فيكون من موارد العلم الإجمالي بالتكليف المردد ما بين الفرد القصير وهو الطرف الذي عالج به اضطراره إلى ما قبل اختياره والفرد الطويل وهو الطرف الآخر الذي لم يختره لمعالجة اضطراره هذا بحسب الكبرى، وأما بحسب التطبيق فقد ذهب إلى أن شرط عدم اختياره الحرام الواقعي لمعالجة الاضطرار هو شرط مقارن موجب لرفع التكليف من حين اختياره لرفع الاضطرار لا من رأس، وذلك لكونه القدر المتيقن لسقوط التكليف ونتيجة الاضطرار، لأنه ضرورة، والضرورة تُقدَّر بقدرها.
 والحمد لله رب العالمين

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo