< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

34/03/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الأصول/ مباحث القطع /منجزية العلم الإجمالي/ الاضطرار إلى بعض الأطراف
 الكلام في الاضطرار إلى بعض الأطراف لا بعينه قلنا بأن القاعدة هي عدم التنجيز ولكن مدرسة الميرزا في كلام سابق ذهبت إلى التنجيز لوجوه:
  الأول: ما ذكره الميرزا من أن الشك هو شك في السقوط وقلنا بأن الشك في السقوط لا يتم في مثل الشك بالاضطرار الذي هو قيد في التكليف ملاكاً و خطاباً.
 الثاني: ما ذكره السيد الخوئي من كون المورد من استصحاب الكلي القسم الثاني الذي له فردان أحدهما قصير والآخر طويل. وتقدم نقاش الشهيد الصدر وما أضفناه من أن الأصل النافي للفرد الطويل ليس نافياً لجامع التكليف إلا بنحو الأصل المثبت، وبالتالي لا يكون الجامع عين الفرد الطويل، فلا تعدد حتى يكون أحدهما سبباً والآخر مسبباً عنه، وإن كان غيره فهو سبب وذاك مسبب عنه تكويناً فلا يكون انتفاؤه أثراً شرعياً حتى يُحرز من خلال إجراء الأصل المؤمن عن الفرد الطويل.
 ثم إن المحقق العراقي (قده): أجرى استصحاب كلي التكليف لإثبات الأثر في الفرد الطويل الممتد إلى ما بعد الاضطرار إلى الطرف الأول، ولا يلزم منه محذور الأصل المثبت، وذلك لكونه لازماً لنفس الاستصحاب أي أنه لازم أمارة قد دلت على كبرى الاستصحاب لا للمستصحب ببيان:
 أن الحكم تعبداً ببقاء كلي التكليف لا يُعقل تحققه إلا ضمن أحد فرديه القصير أو الطويل ولو ظاهراً فلو انتفى أحدهما لمكان الاضطرار، فسوف تتحقق الملازمة ما بين ثبوت كلي التكليف وثبوت الفرد الطويل ولو تعبداً أي أنه يثبت باستصحاب كلي التكليف الفرد الطويل، وهذا ليس بعزيز في الفقه بل له نظائر كالماء القليل النجس المتمم كراً بماء طاهر، وحيث لا يُعقل أن يكون ماء واحد له حكمان مختلفان طهارة ونجاسة- حتى ولو كانا تعبديين فيثبت باستصحاب طهارة كل واحد من الجزئين طهارة الآخر، وباستصحاب نجاسة كل منهما نجاسة الآخر، كل ذلك بالملازمة لنفس دليل الاستصحاب لا للمستصحب.
 ويرد عليه: أولا: أن ما ذكره إنما يتجه بناءا على القول بأن المجعول في باب الأحكام الظاهرية الحكم المماثل فيقال بأن وجوب الجامع ما بين الظهر والجمعة مثلاً ليس مماثلاً للوجوب الواقعي المعلوم بالإجمال فلا يُعقل جعله، فلا بد من جعل وجوب ظاهري لا يخلو إما متعلق بالظهر أو الجمعة، فإنه هو الوجوب الظاهري المماثل، وحيث يمتنع وجود جامع الوجوب الظاهري إلا ضمن أحد فرديه، وقد قطعنا بعدم وجوب الجمعة للإتيان به، فيتعين وجوب الظهر، ولكن لو لم نبنِ على أن حقيقة الحكم الظاهري ذلك، وإنما جعل المنجزية والمعذرية الشرعيتين أو جعل العلمية والطريقية أو أنه إبراز لاهتمام المولى بالتكليف الواقعي حتى في مورد الشك، فإنه يُعقل أن يكون الاهتمام بمقدار الجامع لا أزيد، وهكذا أن تكون المنجزية أو المعذرية المجعولتان بمقدار الجامع أيضاً، هكذا أشكل السيد الشهيد على المحقق العراقي.
 إلا أنه يُلاحظ عليه: أن جامع التكليف ليس تكليفاً يقبل التنجيز برغم ترتب الأثر عليه إلا أنه أثر للقدر المشترك ما بين الفرد القصير والطويل، ومفاد كلام المحقق العراقي أن الجامع محض أمر افتراضي، والواقع سواء كان الحكم واقعياً أو ظاهرياً إما ضمن الفرد الطويل أو القصير، إذ الجامع لا يسبح في الفضاء الطلق، وإنما موجود ضمن أحد طرفيه وفرضنا انتفاء الفرد القصير فبالملازمة يكون ضمن الفرد الطويل، وهذا لازم لنفس الاستصحاب كأمارة لا للمستصحب، بمعزل عن حقيقة المجعول في باب الأحكام الظاهرية.
 والحمد لله رب العالمين

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo