< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

34/03/03

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الأصول/ مباحث القطع /منجزية العلم الإجمالي/ منجزية العلم الإجمالي في التدريجيات
 الكلام في صورة ما لو كان الزمان الاستقبالي قيداً للتكليف الاستقبالي خطاباً وملاكاً، وقلنا بأن دعوى عدم المنجزية ترجع إلى إحدى نكتتين ذكرنا النكتة الأولى :
 أما النكتة الثانية : فهي سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية على أساس اختلال الركن الثالث من أركان المنجزية حيث يجري الأصل المؤمن في الطرف الحالي دون محذور.
  وهذا على مسلك الاقتضاء: من توقف منجزية العلم الإجمالي على جريان الأصول في تمام الأطراف وتعارضها وتساقطها فلأن الأصل المؤمن لا يجري إلا بلحاظ الطرف الفعلي دون الاستقبالي، لأنه وإن كان مشكوكاً إلا أنه ليس مجرى للأصل إلا في الزمان الاستقبالي فلا معارض فعلاً للأصل المؤمن الذي يجري بلحاظ الطرف الفعلي حتى يمنع عن جريانه فيه،
 وأما على مسلك العلية: فلأن التكليف الاستقبالي لا يصلح لأن ينجزه العلم الإجمالي من الآن، لأن تنجز كل تكليف فرع ثبوته وفعليته، وعليه فلا يصلح العلم الإجمالي لأن ينجز معلومه بالفعل وعلى كل تقدير.
 وفيه: أنه يمكن لأصحاب مسلكي العلية والاقتضاء الجواب عن ذلك:
 وأما على مسلك العلية: فلأن الشرط للمنجزية وهو تنجيز معلومه على كل تقدير، والمقصود به كونه صالحاً لذلك ولو على مرِّ الزمان لا في خصوص هذا الآن ثم إن المحقق العراقي قد حاول تصوير علم إجمالي بطرفين فعليين ببيان:
 أن التكليف الاستقبالي وإن لم يكن له تنجز الآن فعلاً، إلا أن وجوب حفظ القدرة إلى حين مجئ ظرفه فعلي وذلك لوجوب حفظ المقدمة المفوِّتة وعدم جواز تضييع قدرته على الواجب قبل مجئ زمانه، وعليه فيُعلم إجمالاً بين التكليف الفعلي الآن أو وجوب حفظ قدرة التكليف الاستقبالي وهو علم إجمالي بتكليف فعلي على كلا تقديريه إما التكليف النفسي الفعلي أو حفظ القدرة على التكليف الاستقبالي.
 وفيه: أولا: إن حفظ القدرة على التكليف من أحكام العقل توصلاً إلى امتثال التكليف، وحكم العقل هذا فرع تنجز ذلك التكليف، فلا بد في المرتبة السابقة على وجوب حفظ القدرة من وجود تكليف منجز، وحسب الفرض لا منجز له إلا العلم الإجمالي بالحكم الفعلي وإلا لم يكفِ لإيجاب حفظ القدرة طالماً أن التكليف استقبالي وليس فعلياً.
 ثانياً: أنه لا يكفي هذا العلم الإجمالي ولا يغني عن العلم الإجمالي بالتدريجيات للمنع عن تفويت ما يكلف به في ظرفه الاستقبالي حتى بعد حفظ القدرة عليه بمقتضى العلم الإجمالي بالتكليفين الفعليين فلا بد من ضم هذا العلم الإجمالي بالتدريجيات حتى يمنع عن تفويت التكليف الاستقبالي وعليه فلو كان منجزاً لذلك فسوف يثبت تنجيزه لكلا الطرفين بلا حاجة إلى توسيط هذا العلم الإجمالي.
 أما الإيراد الثالث فيأتي والحمد لله رب العالمين

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo