< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

34/02/25

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الأصول/ مباحث القطع /منجزية العلم الإجمالي/ العلم الإجمالي بالإلزام الظاهري
  بعد الفراغ عن وجوب الموافقة القطعية لهذا النحو من العلوم الإجمالية وغضضنا النظر عن ربط ذلك بشرح حقيقة الحكم الظاهري سوف يقع التعارض بين دليل حجية الأمارة في الموضوعات التي قامت على الإلزام بمقدار الجامع وبين حجية دليل الأصل الترخيص الشامل لكلا الطرفين.
 إن قلت: إنه لا معنى لفرض التعارض فيما بين الدليلين بعد أن كان دليل حجية الأصل مقيداً بعدم قيام الأمارة على الإلزام في مورده ومعه كيف يقع التعارض فيما بينها، بل هو إما حاكم أو وارد على دليل حجية الأصل.
 قلت: إن الأمارة لم تقم على نجاسة أحد الطرفين بالخصوص، وإنما قامت على النجاسة بمقدار الجامع، ودليل حجية الأصل ليس بصدد شمول الجامع، وإنما كل واحد من الطرفين اللذين لم تقم الأمارة على النجاسة بالنسبة لهما، والشك محرز بالنسبة للطرفين، فلذا يجري الأصل المؤمن بلحاظ الطرفين لتمامية موضوعه في نفسه بلحاظ كل منهما ويعارض دليل حجية البينة.
 إن قلت: إنه في موارد العلم الإجمالي بالإلزام الواقعي كانت المعارضة تحصل فيما بين دليلي حجية الأصل المرخص الشامل للطرفين لا بينهما من جهة وبين دليل حجية الحكم الواقعي الإلزامي، فليكن الأمر كذلك في موارد العلم الإجمالي بالإلزام الظاهري فتقع المعارضة بين دليلي الأصلين في الطرفين بقاء مع دليل حجية الأمارة.
 قلت: إن إيقاع المعارضة بين دليلي الأصلين كان نتيجة المناقضة مع الحكم الواقعي المعلوم وبما أنه لا يمكن رفع اليد عنه في موارد الشك الذي هو طرف لعلم إجمالي لئلا نقع في محذور التصويب واختصاص الأحكام بخصوص العالم بها وعدم شمولها للجاهل فلذا تقع المعارضة فيما بين أدلة الأصول الجارية في الأطراف، وهذا بخلاف المقام فإن حجية الأمارة في الموضوعات وزانها وزان حجية الأصل المجعول في الأطراف من حيث إن كلاً منهما مجعول شرعي ظاهري فلو لم يكن دليل حجية البينة مقدماً على دليل حجية الأصل بالحكومة أو الورود لكونهما في موضوعين مختلفين فلا شك أنه تنتهي النوبة إلى التعارض بينهما.
 وهنالك محاولات للإجابة عنه يأتي بعضها والحمد لله رب العالمين

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo