< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

34/02/12

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الأصول/ مباحث القطع /منجزية العلم الإجمالي/ أثر مشترك في الطرفين وأثر زائد مختص
 انتهى بنا الكلام إلى ما لو كان الأثران المشترك والزائد المختص في موضوعين مختلفين وقد ذهبت مدرسة الميرزا إلى جريان المؤمن بلحاظ الأثر المختص وناقش في ذلك السيد الشهيد
 نعم يستثنى من ذلك ما لو كان يجري بلحاظ الأثر الزائد أصل مؤمن غير مسانخ للأصل المؤمن عن الأثر المشترك في الطرفين، فإنه سوف يجري الأصل غير المسانخ بعد سقوط الأصل المسانخ في الطرف بعد المعارضة الداخلية وإجمال دليل الأصل المسانخ.
  إلا أن هذا لا ربط له بكون الأثر المختص بأحد طرفي العلم الإجمالي زائداً بل يتم حتى لو كان الأثر مشتركا إذا كان يوجد ما يؤمن عنه في أحد الطرفين أصل غير مسانخ بخصوصه كالعلم بنجاسة أحد الإنائين إجمالا مع كون الحالة السابقة لأحدهما بالخصوص الطهارة دون الآخر، فإن هذا الاستثناء يتم برغم أن الأثر كان مشتركا وليس زائدا مختصاً بأحد الطرفين.
 التنبيه الثامن
 العلم الإجمالي بالإلزام الظاهري وبحسب مصطلحات الميرزا ومدرسته العلم الإجمالي التعبدي بالإلزام الواقعي، كما لو قامت البينة على نجاسة أحد الانائين،
  وهذا تارة: يكون بنحو أن تقوم البينة على نجاسة أحدهما بالخصوص ثم تردد أمره لدينا بين الإناء الشرقي أو الغربي.
 وأخرى: ما لو قامت البينة على نجاسة أحد الإنائين لا بعينه فالبينة بمقدار الجامع لا أزيد.
 والأول: يكون وزان العلم الإجمالي الوجداني بالإلزام والواقعي من ناحية تنجيز حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة كذلك.
 مع هذا قد تبرز نقاط يمتاز بها العلم الإجمالي بالإلزام الظاهري عنه في مورد الإلزام الواقعي.
 النقطة الأولى: أنه في موارد العلم الإجمالي بالإلزام الواقعي تكون الأصول المؤمنة النافية للإلزام جارية في الطرفين بمجرد تمامية موضوعها أعني الشك في الإلزام حتى ولو كان طرفا لعلم إجمالي وليس بدوياً ويؤدي جريانها إلى الترخيص في المخالفة القطعية فتتعارض وتتساقط،
 وأما في موارد العلم الإجمالي بالإلزام الظاهري فإن الأصول المؤمنة لا تجري في أطراف العلم بمجرد الشك وعدم العلم، بل لا بد علاوة على ذلك من إحراز عدم قيام الأمارة على الإلزام في المورد الذي يُراد إجراء الأصل المؤمن عنه، لتقيد الأصول الترخيصية طراً بعدم قيام الأمارة على الألزام في مورد جريانها، لتقدم دليل الأمارة التي مفادها الحكم الإلزامي عليها بأوجه التقدم من الحكومة أو الورود أو ما هو بقوة التخصيص، وبما أنه يعلم ولو إجمالا قيام الأمارة على الإلزام في المورد الذي يراد إجراء الأصل المؤمن بلحاظة فيكون الشك في تحقق قيد، أو فقل ما هو بمثابة موضوع الأصل المؤمن في كل طرف طرف، فلا بد من التغلب على هذه النقطة وإحراز ما هو قيد جريان الأصل المؤمن حيث نجري استصحاب عدم قيام الأمارة على الإلزام في هذا الطرف وفي ذاك الطرف، وبذلك يتنقح ما هو قيد جريان المؤمن في الأطراف تنقيحاً ظاهرياً لا واقعياً أي أنه يترتب أثر التأمين والترخيص على نفس الأصل الترخيصي في كل طرف طرف من الأطراف فيقع التعارض فيما بينها، على أساس أن جريان الأصلين المحرزين بشرط جريان المؤمن في الأطراف يؤدي إلى محذور المناقضة أو الترخيص في المخالفة القطيعة أو الترخيص القطعي في المخالفة.
 وهنا تتمة تأتي والحمد لله رب العالمين

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo