< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

34/02/11

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الأصول/ مباحث القطع /منجزية العلم الإجمالي/ أثر مشترك في الطرفين وأثر زائد مختص
 كان الكلام فيما لو كان الأثران المشترك والزائد في موضوع واحد وقد ذكرنا مناقشة السيد الشهيد للسيد الخوئي فيما أفاده من استثناء صورة ما لو وجد أصل حاكم على الأصل المؤمن بلحاظ الأثر الزائد
 إلا أن الصحيح ما ذكره السيد الشهيد: ولا يرد الإشكال برغم أننا أوردناه على السيد الأستاذ عندما كنا في بحث العلم الإجمالي.
 توضيح المطلب: أنه في الفرض حيث يعلم إجمالاً بملاقاة الثوب مع الدم أو البول ثم غُسل مرة واحدة، حيث يُشك في بقاء وارتفاع النجاسة بعد الغسل مرة واحدة، إذ لو كانت القطرة بولاً فهي لا ترتفع بغسلة واحدة، بل لا بد من إضافة غسلة أخرى وإلا فإنها ترتفع بالغسلة الواحدة حيث يجري استصحاب كلي النجاسة بعد الغسلة الأولى لا للحكم بملاقاته للبول حتى تجب الغسلة الثانية؟ إنما استصحاب بقاء كلي النجاسة وهو من استصحاب الكلي القسم الثاني للنجاسة التي هي موضوع للحكم التكليفي،
 والبحث في حكومة استصحاب عدم الفرد الطويل عليه أعني استصحاب عدم ملاقاة الثوب مع البول فيكون الشك في بقاء النجاسة بعد الغسلة الواحدة وارتفاعها مسببا عن الشك في الملاقاة مع البول فيكون من موارد حكومة أصالة عدم حدوث الفرد الطويل على استصحاب بقاء كلي النجاسة الذي هو من استصحاب الكلي القسم الثاني.
 وقد عرفت أنه لا يُعارض باستصحاب عدم حدوث الفرد القصير لعدم جريان استصحاب الفرد القصير لأنه لو أريد التأمين به عن أصل وجوب حتى الغسلة الواحدة فهو مقطوع العدم للعلم بأصل النجاسة وأصل وجوب الغسل، وإن أُريد إثبات أن الملاقاة قد حصلت مع الفرد الطويل فهذا من الأصل المثبت.
 والصحيح: هو جريان الأصل الموضوعي الحاكم على استصحاب بقاء كلي النجاسة لأن المفروض في أدلة المطهرية مطهرية كل غسلة لما يلاقي النجاسة عدا البول أي أن موضوع حكم الشارع بمطهرية الغسلة الواحدة مركب من جزئين، الملاقاة مع النجس، وأن لا يكون بولا،ً لأنه لو كان بولاً لا تكفي في مطهريته الغسلة الواحدة، فيكون مفاد الدليل الذي اشترط التعدد لإزالة النجاسة والحكم شرعا بالمطهرية فيما لو كانت الملاقاة مع البول أن موضوعه مركب من أمرين:
  1. الملاقاة مع النجاسة
  2. وان تكون النجاسة بولاً ،
 وبما أنه مخصِّص لدليل مطهرية الغسلة الواحدة فلا محالة سوف يتقيد موضوع مطهرية الغسلة الواحدة في غير البول بنقيض الجزء الثاني أي أن لا تكون النجاسة بولاً حتى يحكم شرعاً بمطهرية الغسلة الواحدة، وهذا من استصحاب العدم الأزلي لا يجري عند من لا يرى جريانه في الأعدام الأزلية ضرورة أن قطرة النجاسة إن لم تكن بولاً فهي منذ الأزل ليست كذلك فالعدم حالة سابقة منذ الأزل لا أنه نعتي تتصف به القطرة بعد الوجود.
 هذا فيما لو كان الأثران المشترك والزائد في موضوع واحد،
 وأما لو كانا الأثران المشترك والزائد في موضوعين مختلفين:
 كمثال الماء المطلق والمضاف اللذين يعلم إجمالا بنجاسة أحدهما وهنا يُدعى جريان الأصل المؤمن عن الأثر الزائد المشكوك ، وذلك لأننا نعلم بحكم لا ربط للأثر الزائد في امتثاله وهو الحكم بلزوم الاجتناب عن النجس وأما الخطاب الآخر وهو وجوب التوضئ بالماء الطاهر لا علم به.
 وفيه: إنه يمكن أن نلحظ العلم الإجمالي إما بحرمة شرب الماء المضاف أو بحرمة التوضي بالماء المطلق وهو حكم لا ربط لحرمة شرب الماء المطلق به، والفرض أننا لا نعلم بحرمة شرب الماء المطلق، فبحسب الواقع لدينا علمان إجماليان عرضيان، وهذا لا يفرق فيه بين أن يكون الأثر الزائد انحلاليا أو إرتباطيا وإن كان الأمر في صورة الإرتباطي أوضح.
 والحمد لله رب العالمين

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo