< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

34/02/05

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الأصول/ مباحث القطع /منجزية العلم الإجمالي/ اشتراك علمين إجماليين في طرف
  كان الكلام فيما ذهبت إليه مدرسة الميرزا: من أن الميزان هو في تأخر العلم الإجمالي وحكموا بالانحلال الحكمي للعلم الثاني بالعلم الأول، وذلك لأن العلم الأول قد نجَّز الطرفين المختص به والمشترك بينه وبين العلم الثاني، بلا فرق بني مسلكي العلية والاقتضاء، وعليه لا يصلح العلم الإجمالي الثاني لتنجيز معلومه على كل تقدير، أما على مسلك العلية فلأن المتنجز بالعلم الأول لا يتنجز بالعلم الثاني فلا ينجز العلم الثاني كلا طرفيه، وأما على مسلك الاقتضاء فلأن المؤمن قد سقط في الآن الأول بالمعارضة مع المؤمن الجاري في الطرف المختص، وعليه سوف يجري المؤمن في الطرف المختص من أطراف العلم الثاني بلا معارض.
 وفيه: إن العلم الإجمالي لا يوجب التنجيز، ولا تعارض الأصول في الأطراف في كل آن إلا بوجوده في ذلك الآن، ولا يكفي مجرد حدوثه في الآن السابق ليوجب التنجيز أو تعارض الأصول في الآن اللاحق، ولهذا لو زال العلم في أي آن واحتمل أن ما علم نجاسته إجمالا لم يكن نجسا، فإنه لا إشكال بارتفاع التنجيز وجريان الأصل المؤمن بلا محذور، وعليه فتنجز الطرف المشترك بالعلم السابق في الزمان المتأخر المقارن لتشكل العلم الثاني لا يكون بمجرد حدوث العلم السابق إلى الآن اللاحق، ولازم ذلك أن تنجز الطرف المشترك في الآن اللاحق له سببان:
  1. بقاء العلم الأول
  2. حصول العلم الثاني
 ولا موجب لاختصاص التأثير بأحد السببين دون الآخر، لمحذور الترجيح بلا مرجح فينجزان معا ، هذا على مسلك العلية،
  وهكذا على مسلك الاقتضاء فإن الأصل المؤمن في الطرف المشترك إنما يؤثر في التأمين مع عدم المعارض، والمعارض له في الآن السابق هو الأصل المؤمن الجاري في الطرف المختص بالعلم السابق على العلم الثاني أي أنه معارض بأصل واحد، أما جريان الأًصل المؤمن في الطرف المشترك في الآن الثاني المقارن لطرو العلم الثاني يوجد له معارضان لا معارض واحد وهما الأصلان الجاريان في الطرفين المختصين بالعلم الأول والثاني، فالعلمان الإجماليان منجزان معا في الآن اللاحق.
 التنبيه السابع:
 فيما لو كان هنالك أثر مشترك في الطرفين وأثر زائد مختص بأحد الطرفين، كالعلم بنجاسة أحد المائعين وكان أحدهما ماءا مطلقا والآخر مضافاً، والأثر المشترك هو حرمة الشرب والأثر المختص بالماء المطلق عدم جواز التوضئ به وقد ذكر الميرزا أن الأصل المؤمن يجري في كل من الطرفين بلحاظ الأثر المشترك، وأما الأثر المختص بخصوص الماء المطلق فنتعامل معه على أنه شبهة بدوية لا علم به، وليس طرفا للعلم فيجري المؤمن عنه من دون مانع،
 وقد أورد عليه السيد الخوئي بما سوف يأتي، والحمد لله رب العالمين

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo