< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

34/02/04

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الأصول/ مباحث القطع /منجزية العلم الإجمالي/ اشتراك علمين إجماليين في طرف
  الكلام فيما أفاده الميرزا وذكرنا الفرضية الأولى وهي فيما لو كان معلوم العلم الثاني وكذا العلم متأخرين،
 وأما إذا كان العلم متأخرا حدوثا عن العلم الأول إلا أن معلومه كان متقدما، كما لو علمنا في الساعة العاشرة بنجاسة إما الإناء الشرقي أو الغربي وفي الساعة الثانية عشر علمنا بنجاسة إما الإناء الشرقي في الساعة السابعة صباحا أو الإناء الشمالي، فالعلم الثاني متأخر حصولا عن العلم الأول إلا أن معلومه متقدم على العلم الأول، فإن العلم الإجمالي الأول سوف لا ينجز الطرف المشترك، لأنه بعد العلم الثاني بنجاسة إما الإناء الشرقي أو الإناء الشمالي منذ الساعة السابعة يُعلم أن النجاسة التي أصابت أحد الإنائين الشرقي أو الغربي لم تستوجب تكليفا على كل تقادير تواجد معلوم العلم الأول ضمن طرفيه، إذ لو كانت قد أصابت الإناء الشرقي بحيث كان هو النجس منذ الساعة السابعة لم يستلزم العلم الثاني تكليفا بلحاظه،
  وحاصل ما أفاده الميرزا: أن الضابطة بالعلم الأسبق من حيث المعلوم حيث يوجب انحلال العلم الإجمالي المتأخر عن معلوم ذاك العلم لأنه ليس علما بالتكليف على كل التقادير بما في ذلك الطرف المشترك ما بين العلمين الذي قد تنجز بالعلم الآخر.
 وفيه: إنه إن أريد أن العلم الثاني لا يكون علما بأن النجاسة الثانية سبب في ثبوت التكليف فهذا صحيح، إلا ذلك من باب لزوم ما لا يلزم، وذلك لكفاية أن يكون العلم الثاني علما بما يلازم التكليف حتى ولو لم يكن سببا له، ومقامنا كذلك حيث يعلم أن النجاسة الثانية ملازمة مع التكليف في احد الطرفين وإن أبيت لورد النقض بما إذا كان الإناء الشرقي من رأس مشكوك النجاسة ثم علم إجمالا بنجاسته أو نجاسة الإناء الآخر، فإنه من العلم الإجمالي بالتكليف مع أنه لا يعلم أنها سبب للتكليف إذ لعل النجاسة قد أصابت الإناء الشرقي الذي كان يشك في نجاسته أولا وكان نجسا واقعا.
 وإن أريد أنه ليس علما بحدوث تكليف وإن كان علما بما يلازمه إلا أن ذلك غير مشترط في العلم، فإن المنجز هو العلم بأصل التكليف سواء كان تكليفا آخر أو لا وسواء كان ذلك بقاءا أو حدوثا.
 وأما ما ذهبت إليه مدرسة الميرزا: من أن الميزان هو في تأخر العلم الثاني سواء كان معلوم العلم الثاني كذلك متأخرا أو كان متقدما على العلم الأول، فإنه سوف ينحل العلم الثاني بالعلم الأول، وذلك لأن العلم الأول قد نجَّز الطرفين المختص به والمشترك بينه وبين العلم الثاني، بلا فرق بني مسلكي العلية والاقتضاء، وعليه لا يصلح العلم الإجمالي الثاني لتنجيز معلومه على كل تقدير، أما على مسلك العلية فلأن المتنجز بالعلم الأول لا يتنجز بالعلم الثاني فلا ينجز العلم الثاني كلا طرفيه، وأما على مسلك الاقتضاء فلأن المؤمن قد سقط في الآن الأول بالمعارضة مع المؤمن الجاري في الطرف المختص، وعليه سوف يجري المؤمن في الطرف المختص من أطراف العلم الثاني بلا معارض.
 وفيه: إن العلم الإجمالي لا يوجب التنجيز، ولا تعارض الأصول في الأطراف في كل آن إلا بوجوده في ذلك الآن، ولا يكفي مجرد حدوثه في الآن السابق ليوجب التنجيز أو تعارض الأصول في الآن اللاحق، ولهذا لو زال العلم في أي آن واحتمل أن ما علم نجاسته إجمالا لم يكن نجسا، فإنه لا إشكال بارتفاع التنجيز وجريان الأصل المؤمن بلا محذور، وعليه فتنجز الطرف المشترك بالعلم السابق في الزمان المتأخر المقارن لتشكل العلم الثاني لا يكون بمجرد حدوث العلم السابق إلى الآن اللاحق، ولازم ذلك أن تنجز الطرف المشترك في الآن اللاحق له سببان:
  1. بقاء العلم الأول
  2. حصول العلم الثاني
 ولا موجب لاختصاص التأثير بأحد السببين دون الآخر، لمحذور الترجيح بلا مرجح فينجزان معا ، هذا على مسلك العلية،
  وهكذا على مسلك الاقتضاء فإن الأصل المؤمن في الطرف المشترك إنما يؤثر في التأمين مع عدم المعارض، والمعارض له في الآن السابق هو الأصل المؤمن الجاري في الطرف المختص بالعلم السابق على العلم الثاني أي أنه معارض بأصل واحد، أما جريان الأًصل المؤمن في الطرف المشترك في الآن الثاني المقارن لطرو العلم الثاني يوجد له معارضان لا معارض واحد وهما الأصلان الجاريان في الطرفين المختصين بالعلم الأول والثاني، فالعلمان الإجماليان منجزان معا في الآن اللاحق.
 والحمد لله رب العالمين

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo