< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

34/02/03

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الأصول/ مباحث القطع /منجزية العلم الإجمالي/ اشتراك علمين إجماليين في طرف
 التنبيه السادس: وهو اشتراك علمين إجماليين في طرف، وذلك ما لو كان أحد طرفي العلم الإجمالي الأول طرفا لعلم إجمالي آخر كالعلم الإجمالي بنجاسة الإناء الشرقي أو الغربي ثم علمنا إجمالا بنجاسة إما الإناء الشرقي أو الشمالي فكان الإناء الشرقي طرفا لكلا العلمين الإجماليين.
 ولا يخلو أمر العلمين إما أن يكونا متزامنين من حيث التشكّل والانعقاد أو يكون أحدهما أسبق من الآخر وهذه الأسبقية إما على مستوى العلم والمعلوم أو على خصوص مستوى المعلوم.
  وعلى الأول: فيما لو تقارنا من حيث الحصول فلا شك في تنجزِّهما وعدم انحلال أحدهما بالآخر، ويكون الطرف المشترك الإناء الشرقي- منجزا بهما معا، ومرجع ذلك إلى العلم بثبوت التكليف في الطرف المشترك أو في الطرفين المختصين.
 وعلى الثاني: يوجد أقوال:
  1. ما ذهب إليه الميرزا نفسه من انحلال العلم الإجمالي المتأخر بالعلم الإجمالي الأسبق شرط أن تكون الأسبقية هذه على مستوى المعلوم
  2. ما ذهبت إليه مدرسة الميرزا من انحلال العلم الإجمالي المتأخر بالعلم الإجمالي الأسبق سواء كان معلومه متقدما أو لا، والنكتة للانحلال هي أسبقية العلم الأول على الثاني سواء كان الأمر كذلك على مستوى المعلوم أم لم يكن.
  3. ما ذهب إليه السيد الشهيد من عدم الانحلال في كلا الفرضين من أسبقية أحدهما على الآخر علما أو معلوما.
 ولا بد من إلفات النظر إلى أنه لا بد أن يكون العلم بالتكليف الإجمالي الثاني من سنخ العلم الإجمالي الأول كحرمة شرب أحد الإنائين على أساس النجاسة، فلو كان الثاني مغايرا مع الأول في السنخ بأن كان العلم الإجمالي بحرمة الشرب على أساس الغصبية، فلا تتم دعوى الانحلال حتى عند القائلين به كما سوف يظهر.
 أما ما ذهب إليه الميرزا: وهو ما لو علمنا بنجاسة احد الانائين إما الشرقي أو الغربي ثم علمنا إجمالا بنجاسة إما الشرقي أو الشمالي، فإن العلم الثاني مجرد علم بنجاسة أحد الانائين الشرقي أو الشمالي نتيجة إصابة النجاسة أحدهما، لكن من دون أن يكون علما بالتكليف، لأن هذه النجاسة لو أصابت الإناء الشرقي -المعلوم نجاسته إجمالا بالعلم الأول- فلا يستلزم ذلك تكليفا لم يكن ثابتا ثم ثبت ببركة العلم هذا، وذلك لوجوب الاجتناب عنه ببركة العلم الأول وقبل العلم بإصابة النجاسة له أو للإناء الشمالي، نعم يستتبع هذا العلم التكليف بالإناء الشرقي إذا كانت النجاسة الثانية قد أصابت الإناء الشمالي -الطرف المختص بالعلم الثاني- أو أن النجاسة الأولى قد أصابت الإناء الغربي الطرف المختص بالعلم الإجمالي الأول وشئ منهما ليس معلوما ليكون من العلم بالتكليف، وهذا واضح فيما إذا كان معلوم العلم الثاني وكذا العلم متأخرين،
 وأما إذا كان العلم متأخرا حدوثا عن العلم الأول إلا أن معلومه كان متقدما، فسوف يأتي تفصيله إنشاء الله والحمد لله رب العالمين

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo