< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

33/12/08

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الأصول/ مباحث القطع /منجزية العلم الإجمالي/ الشبهة غير المحصورة
 كان الكلام فيما ذكره المحقق العراقي من إنكار الصغرى أعني دعواه عدم تشكل الاطمئنان وقلنا بأنه يرد عليه نقض وحل وقد ذكرنا النقض .
 وأما الحل: فلأن الاطمئنان بكل طرف من أطراف العلم الإجمالي بعدم انطباق المعلوم بالإجمال عليه، إنما يستلزم الاطمئنان بمجموع الأطراف فيما إذا كان كل واحد من تلك الاطمئنانات يستبطن علاوة على الاطمئنان بمتعلقه في نفسه الاطمئنان بمتعلقه حتى على تقدير وجود متعلق الاطمئنان الآخر أي أن الاطمئنان به ليس على تقدير دون آخر، وإنما هو اطمئنان لمطلق وجوده أي يطمئن بالمتعلق حتى على تقدير وجود متعلق الاطمئنان الآخر وعليه سوف يستلزم الاطمئنان بكل واحد من الأطراف الاطمئنان بمجموعها.
 إلا أن هذا لزوم ما لا يلزم ضرورة أن الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على احد الأطراف رغم فعليته إلا انه لا يستلزم الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال عليه على فرض عدم انطباقه على الطرف الآخر، ونكتة ذلك واضحة وهي أن هذا الاطمئنان إنما نشأ من تجميع احتمالات انطباق المعلوم بالإجمال في الأطراف الأخرى، إذ لدينا غير هذا الطرف تسعمائة وتسعة وتسعون طرفا يحتمل بعددها وجود المعلوم بالإجمال ضمنها والتي يقابلها بهذا المقدار عدم انطباق المعلوم بالإجمال على هذا الطرف المراد ارتكابه، والذي هو اطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على هذا الطرف، فاحتمالات الانطباق على الأطراف الأخرى هي التي تشكل الاطمئنان بعدم الانطباق على هذا الطرف، وعليه فلا موجب للاطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على هذا الطرف حتى مع الاطمئنان على عدم انطباقه على الطرف الآخر، لأن هذا الاطمئنان بعدم الانطباق على الطرف الآخر سوف يلغي بعض احتمالات انطباق المعلوم بالإجمال على الأطراف الأخرى التي هي الأساس في تشكل الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على هذا الطرف.
 وأما الإيراد كبرويا: فحيث إن الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال لما كان منبسطا على كل الأطراف فتكون متعارضة في مقام التأمين وذلك للعلم بعدم مطابقة بعضها للواقع ولذا لا يعقل حجيتها جميعا وحجية بعضها دون البعض الآخر ترجح بلا مرجح لذا تتعارض وتتساقط.
 والجواب: إن حجية هذه الاطمئنانات بمعنى المعذرية لا تكون أكثر من الحجية البدلية بحسب مقتضى دليل حجيتها لا الحجية التعيينية الشمولية المطلقة حتى نقع في ورطة الترخيص في المخالفة القطعية، وذلك لأن الموجب لتعارض الأدلة وسقوطها عن الحجية إما يكون نتيجة التكاذب بين الأدلة بحيث يدل كل منهما على كذب الآخر بالالتزام ولا يمكن التعبد بحجية المتنافيين أو يكون نتيجة كونها تؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية للتكليف الإلزامي المعلوم بالإجمال حتى ولو لم تكن متكاذبة.
 أما الملاك الأول للتعارض: فلا وجود له في المقام لأن الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على ما سوف يرتكبه لا يوجد في قباله اطمئنان آخر يكذبه بالالتزام لعدم المانع من صدق الاطمئنانين معا وبالتالي لا موجب لتكاذبهما وهكذا الحال بالنسبة لسائر الاطمئنانات لا تكاذب فيما بينها لأنها لا تستبطن بعدم وجود المعلوم بالإجمال ضمن سائر الأطراف، لما عرفت في الجواب الحلي من أن كل اطمئنانين لا يستبطنان الاطمئنان بمتعلقها فلا يستلزم الاطمئنان بعدم وجود المعلوم بالإجمال ضمن الباقي المستلزم لوجوده ضمن هذا الفرد المراد ارتكابه.
 وأما الملاك الثاني: فكذلك لا على مبنى السيد الشهيد ولا مبنى المشهور:
 أما الأول: فلعدم المناقضة ما بين التأمين عن تمام الأطراف ببركة ثبوت العلم الاطمئنان في كل واحد منها بعدم وجود المعلوم بالإجمال ضمنها مع العلم الإجمالي بثبوت التكليف فيها بعد أن كانت الأطراف بحدٍّ من الكثرة بحيث يكون رفع اليد عن ملاكات ترخيصية بعد تلك الأطراف لأجل غرض لزومي واحد إذ دائرة اهتمام المولى بالغرض اللزومي بمقدار ما لو التبس مع غرض أو غرضين ترخيصيين لا مع هذا الكم الهائل من الأغراض الترخيصية.
 وأما الثاني: فلا نقع في محذور الترخيص في المخالفة القطعية لأن معنى حجية الاطمئنان ومعذريته في الفرض أن ما يقابله من احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على هذا الطرف المراد ارتكابه ليس منجزا لمكان هذا الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال عليه، وهذا إنما يتم لو أراد ارتكاب طرف أو طرفين لا أطراف كثيرة بحيث يكون احتمال وجود المعلوم بالإجمال في ضمن واحد من تلك المرتكبات كبيرا ، وذلك لأنه يؤدي إلى زوال المعذر اعني الاطمئنان بعدم وجود المعلوم بالإجمال ضمنها والذي كان مؤمنا ومجوزا لارتكاب هذه الأطراف حتى على مسلك حق الطاعة الذي يرى منجزية احتمال التكليف فضلا عن مسلك قبح العقاب بلا بيان.
 والحمد لله رب العالمين

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo