< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

33/11/28

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الأصول/ مباحث القطع /منجزية العلم الإجمالي/ الشبهة غير المحصورة
 التنبيه الثالث: الشبهة غير المحصورة،
  ذهب إلى عدم منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، فيما إذا كانت أطرافه بمكان من الكثرة، بل ذهب البعض حتى إلى عدم حرمة المخالفة القطعية، وهو المعروف ببحث الشبهة غير المحصورة، ولا بد أن يلحظ أن المناط لها كثرة الأطراف فقط وفقط، من دون أن ندخل في حسابنا نكات أخرى كالاضطرار إلى بعض الأطراف ولو لا بعينه، وكخروج بعضها عن محل الابتلاء نتيجة كثرتها.
 والبحث عن النكتة التي بموجبها يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية، وبالتالي سوف يضبط المقدار المعتبر من الكثرة حتى تكون الشبهة غير محصورة،
 والنكات التي تذكر لإسقاط العلم الإجمالي عن المنجزية:
  تارة: لأجل وجود المانع المسقط للعلم الإجمالي عن المنجزية.
  وأخرى: سقوطه عن المنجزية بذاته وبمعزل عن وجود المانع.
 أما البيان الأول: هو سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية بلحاظ جريان المؤمن في أطراف العلم الإجمالي إذا كانت كثيرة جدا، إذ لا مانع عن جريانها في الأطراف لانخرام الركن الرابع من أركان منجزية العلم الإجمالي إذ لا يؤدي جريان المؤمن في تمام الأطراف إلى الترخيص في المخالفة القطعية، لأن الأطراف بمكان من الكثرة بحيث تضمن عدم اقتحام المكلف بها جميعا، فلا مانع من جريان الأصول المؤمنة في تمام الأطراف لأنه لا يؤدي جريانها إلى الترخيص في المخالفة القطعية.
 وقد أورد السيد الخوئي على ذلك نقضا وحلا:
 أما الأول: ففيما إذا كانت الشبهة محصورة وكانت المخالفة القطعية ممتنعة على المكلف، كما لو علم إجمالا بحرمة الجلوس في آن واحد في مكانين لا يمكنه الجلوس فيهما معا في آن وحد لاستحالة تواجد الجسم في آن واحد في مكانين مختلفين، فان جريان المؤمن في الطرفين ليس ترخيصا في المخالفة القطعية مع انه لا يجوز ارتكاب شئ من الطرفين.
 وأما الثاني: فلأن الركن الرابع من أركان منجزية العلم الإجمالي عند السيد الخوئي كما مر هو الترخيص القطعي في المخالفة، والمقام حتى ولو لم يستوجب الترخيص في المخالفة القطعية لامتناع اقتحام تمام الأطراف، إلا أن الترخيص القطعي في المخالفة حاصل في المقام وفي مورد النقض.
 والجواب: أما بالنسبة للنقض فإنما يتم لو كانت نكتة جريان الأصول الترخيصية امتناع المخالفة القطعية وعدم إمكانها، لتوافر هذه النكتة في مورد النقض إلا أن الصحيح أن نكتة عدم إمكان المخالفة القطعية لا بد أن يكون سببه كثرة الأطراف ليس إلا من دون أن ندخل في حسابنا نكات أخر، وهذا ما يتم على مسلك السيد الشهيد الذي يرى أن محذور الترخيص في المخالفة القطعية عقلائي على أساس المناقضة ما بين شدة الاهتمام بالغرض اللزومي وعدم الرضا بتفويته ورفع اليد عنه لمجرد التباسه بغرض ترخيصي ومن الواضح أن هذا الغرض اللزومي إذا تردد مع غرض ترخيصي في دائرة محدودة ورفعنا اليد عنه لأجل الغرض الترخيصي سوف يتم محذور المناقضة مع شدة الاهتمام بالغرض اللزومي، وأما إذا تردد مع الغرض الترخيصي في دائرة غير محدودة بحيث لو قدم الغرض الترخيصي على اللزومي في الأطراف الكثيرة بإجراء المؤمن فيها لا يرى محذور المناقضة في التقديم هذا، لأنه لو انعكس الأمر فقدم الغرض اللزومي فانه يستوجب رفع اليد عن أغراض ترخيصية كثيرة.
 وان شئت قلت: إن المولى يهتم بغرضه اللزومي فلا يرضى بفواته إذا ما التبس بغرض ترخيصي واحد ولكن لا يقدم غرضه اللزومي فيما لو كان الالتباس بأغراض ترخيصية كثيرة ولذا تشمل الأصول المؤمنة تمام الأطراف بلا مانع وعليه فان انثلام الركن الرابع من أركان المنجزية باعتبار أن المؤمن يجري في تمام الأطراف ولا يؤدي جريانه إلى الترخيص في المخالفة القطعية لأن الأطراف بمكان من الكثرة بحيث لا يمكن اقتحامها جميعا.
 وهناك رواية تؤيد المطلب تأتي والحمد لله رب العالمين

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo