< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

33/11/24

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الأصول/ مباحث القطع /منجزية العلم الإجمالي/ الطولية بين أطراف العلم الإجمالي
 كان الكلام في الطولية بين أطراف العلم الإجمالي وقد ذكر المحقق العراقي نقضا ثم أجاب عنه وكنا بصدد مناقشته، وقد تقدم ما يرد عليه أولا.
  وثانيا: لو أخذنا بالفرضية الثانية وهي عدم وجوب الوفاء بالدين ولو ظاهرا فان العلم الإجمالي لا يمنع عن جريان الأصل المؤمن بلحاظ وجوب الوفاء بالدين بلا حاجة إلى دعوى انحلال العلم الإجمالي بلحاظ المدلول التنجيزي للأصل الترخيصي، وذلك لانحلال العلم الإجمالي وجدانا، إذ بجريان التأمين عن وجوب الوفاء بالدين بلسان نفي ذلك ظاهرا سوف يوجب انقلاب العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي لوجوب الحج، وذلك لتحقق موضوعه وجدانا اعني عدم وجوب الوفاء بالدين ولو ظاهرا، وأما مانعية العلم الإجمالي عن جريان الأصل التأميني بلحاظ وجوب الوفاء بالدين، فهي مرهونة بوجود العلم الإجمالي فلو كان التأمين عن وجوب الوفاء بالدين مانعا عن وجوده لا انه مسقط لمنجزيته، فانه لن يكون للعلم الإجمالي والحال هذه أن يمنع عن جريانه لأن توقف أي شئ على عدم شئ آخر من باب توقف وجوده على عدم المانع فانه لا يمنع عنه.
 وثالثا: لو أخذنا بالفرضية الثالثة أعني توقف وجوب الحج على عدم تنجز وجوب الوفاء بالدين فانه لا يتشكل علم إجمالي بالتنجيز لا انه يتشكل إلا انه لا يكون منجزا، وذلك لأنه لو أريد العلم بوجوب الوفاء بالدين أو وجوب الحج واقعا فمن الواضح انه قد تنجز عليه حكم ما، من دون أن يكون له ثبوت في الواقع، ولو أريد العلم بتنجز ذلك سواء كان ما تنجز ثابتا في الواقع أو لا، فانه لا معنى للشك في التنجز إذ لا يخلو إما يحصل له ما يوجب التنجز أو التأمين فلو حصل له ما يوجب تنجز وجوب الوفاء بالدين سوف يقطع بانتفاء موضوع وجوب الحج، وبالتالي سوف يعلم بعدم وجوب الحج، للقطع بعدم موضوعهن وإذا حصل له ما يوجب التأمين تجاه وجوب الوفاء بالدين سوف يقطع بوجوب الحج للقطع بموضوعه، وعلى كل حال سوف يكون وجوب الوفاء بالدين محتملا يجري عنه المؤمن من دون مانعية العلم الإجمالي لانحلاله وجدانا لا لسقوطه عن المنجزية وانحلاله حكما.
 ورابعا: لو كنا أيضا نحن والفرضية الثالثة فان ما ذكره من أن العلم الإجمالي لا يصلح لتنجيز كلا الطرفين في عرض واحد لا يتوافق مع ما ذهب إليه المحقق العراقي في تصوير حقيقة العلم الإجمالي من كونه متعلقا بالواقع حيث ينجز الواقع ابتداءا لا من خلال تنجيز الجامع المستوي النسبة إلى الطرفين، وعليه فلو كان الواقع هو وجوب الحج لا وجوب الوفاء بالدين لأوجب العلم الإجمالي تنجزه، ومعه لا يكون تنجز وجوب الوفاء بالدين -لاحتمال أن يكون هو الواقع المعلوم بالإجمال- رافعا لهذا الحكم المنجز.
 وقد تلخص مما تقدم انه إن كان موضوع وجوب الحج عدم وجوب الوفاء بالدين ولو ظاهرا أو عدم تنجزه فانه يجري الأصل المؤمن -بلا فرق بين التنزيلي وغيره- عن وجوب الوفاء بالدين، وبالتالي سوف يثبت وجوب الحج واقعا.
 وأما إذا كان موضوع وجوب الحج عدم وجوب الوفاء الدين واقعا، فان كان الأصل المؤمن عن وجوب الوفاء بالدين تنزيليا جرى الأصل، وكان مقدما على الأصل المؤمن عن وجوب الحج، لكونه أصلا سببيا جاريا بلحاظ ما ينفتح موضوع الأصل الثاني وذاك أصلا مسببيا جاريا بلحاظ الحكم فيثبت وجوب الحج ظاهرا بعد تحقق موضوعه كذلك، وان كان الأصل الذي جرى عن وجوب الوفاء بالدين غير تنزيلي دخل في حلبة المعارضة مع الأصل المؤمن بلحاظ وجوب الحج وبالتالي كان العلم الإجمالي منجزا.
 وبذلك يتم الكلام حول التنبيه الثاني ثم ننتقل إلى التنبيه الثالث وهو فيما يرتبط بالشبهة غير المحصورة، كما سوف يأتي والحمد لله رب العالمين

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo