< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

33/11/23

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الأصول/ مباحث القطع /منجزية العلم الإجمالي/ الطولية بين أطراف العلم الإجمالي
 التنبيه الثاني: ما لو كانت هنالك طولية بين أطراف العلم الإجمالي، كالعلم الإجمالي بوجوب الوفاء بالدين أو وجوب الحج لو لم يجب الوفاء بالدين.
 والمعروف أن الأصل المؤمن يجري عن وجوب الوفاء بالدين، ويتنقح بذلك وجوب الحج وبالتالي لا منجزية للعلم الإجمالي.
 وقد أورد المحقق العراقي نقضا على ذلك: -حسب مبناه في منجزية العلم الإجمالي من العلية- حيث لا يمكن إجراء المؤمن حتى في الطرف الواحد وجوب الوفاء بالدين فضلا عن الطرفين، لمكان علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، إلا بعد انحلال العلم الإجمالي وسقوطه عن المنجزية، وذلك بجريان الأصل المنجز في احد الطرفين، وهذا غير حاصل في المقام، إلا بعد جريان الأصل المؤمن، وهو ما لا يصح على مسلك علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية المانع عن جريان المؤمن حتى في الطرف الواحد.
 إلا انه أجاب عن ذلك: بان الفرضيات التي بأيدينا ثلاثة فان موضوع وجوب الحج تارة يكون عدم وجوب الوفاء واقعا، وأخرى عدمه ولو ظاهرا، وثالثة عدم تنجز وجوب الوفاء بالدين.
  فعلى الأولى وهكذا الثانية فان الأصل المؤمن كما ينجز وجوب الوفاء بالدين ولذا كان مؤمنا ينجز وجوب الحج، وبهذا يكون إلزاميا موجبا لانحلال العلم الإجمالي، فالأصل المؤمن اوجب انحلال العلم الإجمالي بلحاظ مدلوله الإلزامي، ومع سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية لانحلاله بالمدلول الإلزامي للأصل الترخيصي، سوف لا يبقى ما يمنع عن الأخذ بالمدلول الترخيصي له، بفارق انه على الفرضية الأولى التي لا يحرز فيها موضوع وجوب الحج إلا بجريان الأصل التنزيلي كاستصحاب عدم وجوب الوفاء بالدين دون الأصول غير التنزيلية، وهذا بخلافه على الفرضية الثانية من كون موضوع وجوب الحج عدم وجوب الوفاء بالدين ولو ظاهرا حيث كما تجري الأصول التنزيلية تجري غير التنزيلية لتنقيح موضوع وجوب الحج.
 وأما على الفرضية الثالثة فان جريان المؤمن عن وجوب الوفاء بالدين مهما كانت سنخيته سوف يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية، وذلك لاختلال شرط منجزيته اعني صلاحية العلم الإجمالي لتنجيز طرفيه في غرض واحد، فانه لو نجز العلم الإجمالي وجوب الوفاء بالدين سوف يقطع بعدم وجوب الحج جزما، وذلك لانتفاء موضوعه كذلك.
 وفيه:أولا: إن ما ذكره من انحلال العلم الإجمالي بالمدلول الإلزامي للأصل الترخيصي إنما يتم لو تكفل دليل الأصل كلا المدلولين الإلزامي والترخيصي، وهذا غير تام فان دليل الأصل لا يتكفل إلا التأمين تجاه الحكم المشكوك بلسان نفي ذلك الحكم ظاهرا، وبذلك يتنقح موضوع وجوب الحج، وإما ثبوت وجوب الحج فيكون بدليله بعد تحقق موضوعه وهو عدم وجوب الوفاء بالدين، وليس المدلول الإلزامي مفادا بدليل الأصل الترخيصي حتى يوجب ذلك انحلال العلم الإجمالي وسقوطه عن المنجزية.
 وعليه فوجوب الحج في طول تنقح موضوعه وتحقق الموضوع إنما يكون بجريان الأصل الترخيصي وبلحاظ المدلول التأميني عن وجوب الوفاء بالدين وهذا ما لا يتم بناءا على علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية فيعود النقض الذي أثاره المحقق العراقي جذعا.
 وأما الجواب الثاني فيأتي والحمد لله رب العالمين

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo