< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

33/11/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الأصول/ مباحث القطع /منجزية العلم الإجمالي/ ثمرات الفرق بين مسلكي العلّية والاقتضاء
 ثم ينبغي الإشارة إلى أن كل ما تقدم فيه إعمال المداقة العقلية التي لا ينبغي حمل إطلاقات الأدلة عليها، وإنما لا بد من الرجوع إلى الفهم العرفي لتحديد وجود المعارضة وعدمه، والعرف كما يرى المعارضة ما بين إطلاقي دليلي الأصلين العرضيين، كذلك يراها بين إطلاق دليل الأصل الطولي مع إطلاق دليل الأصل العرضي في الطرف الآخر.
 إن قلت: إذا كان الأمر كذلك فكيف نتعامل مع مرجعة العموم الفوقاني، فيما لو كان لدينا خاصان متعارضان بنحو التباين أو العموم الوجهي وكان احد الخاصين موافق في المؤدى مع العام الفوقاني والآخر مخالف فان قاعدة انه بعد سقوط الخاصين بالمعارضة يكون المرجع هو العموم الفوقاني، فإذا كان هو شأن العموم الفوقاني فليكن الأمر كذلك بالنسبة للأصل الطولي حيث يكون هو المرجع بعد سقوط الأصلين العرضيين.
 قلت: انه توجد شبهة واضحة ، وحاصلها: أن الطولية إنما تفرض بين أصالة العموم والخاص المخالف معه في المؤدى الموجب ذلك لعدم وقوع التعارض بينهما، فان شأن أصالة العموم مع الخاص المخالف له شأن الأصل الطولي مع الأصل الحاكم لا مع الأصل العرضي في الطرف الآخر المدعى تثبيت الطولية بينهما.
 مناقشة ما استثناه السيد الخوئي
 أما الاستثناء الأول: فالنكتة لا ترتبط بنجاة الأصل الطولي وإنما بنجاة الأصل غير المسانخ بلا فرق بين أن يكون طوليا أو عرضيا، بل حتى لو كان متقدما في الرتبة، والوجه في نجاة الأصل غير المسانخ أن المعارضة بين الأصلين إذا كانا من سنخ واحد سوف تكون المعارضة داخلية بين إطلاقي الدليل الواحد الموجبة لإجمال الدليل ،وعدم انعقاد الإطلاق في دليل الأصل، بحيث لا يشمل شيئا من الطرفين وبالتالي تكتب الحياة للأصل غير المسانخ مهما كانت رتبته، أما الأصل غير المسانخ الطولي فقد اتضح مما تقدم وقد ظهر أن نكتة نجاته لا ترتبط بالطولية وإنما لأنه غير مسانخ.
 والحمد لله رب العالمين

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo