< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

33/11/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الأصول/ مباحث القطع /منجزية العلم الإجمالي/ ثمرات الفرق بين مسلكي العلّية والاقتضاء
 كان الكلام في الوجه الرابع
 وفيه: إن مانعية الأصل الطولي المستلزمة لسقوط الأصل العرضي في الطرف الآخر متفرعة على سقوط الأصل الحاكم، ويستحيل أن تكون موجبة لرجوع الأصل الحاكم من جديد لتفرعها على سقوطه.
 الوجه الخامس: انه يوجد لدينا علمان إجماليان توجد بينهما طولية، الأول العلم الإجمالي بسقوط إما الأصل الحاكم أو الأصل العرضي في الطرف الآخر لأنهما معا يؤديان إلى الترخيص في المخالفة القطعية وجريان احدهما ترجيح بلا مرجح، فيعلم إجمالا بكذب احد الأصلين، والعلم الإجمالي الآخر هو العلم بسقوط إما الأصل العرضي أو الأصل الطولي، والوجه في كون العلم الإجمالي الأول متفرع على الثاني، أن الثاني متوقف على تمامية المقتضي لجريان الأصل الطولي زائد عدم المانع اعني سقوط الأصل الحاكم بسبب منجزية العلم الإجمالي الأول.
 والحاصل: أن لدينا علمان إجماليان طوليان فيهما قدر مشترك وهو الأصل العرضي، وعليه فالعلم الإجمالي الثاني لا ينجز الطرفين اعني سقوط الأصل الطولي وسقوط الأصل العرضي في الطرف الآخر، وذلك لكون سقوط الأصل العرضي في الطرف الآخر قد تنجز بالعلم الإجمالي الأول فلا يصلح العلم الثاني للتنجيز فينحل.
 وفيه: إن العلم الثاني وان كان في طول العلم الأول لكن لا بلحاظ الطرف المشترك، وإنما بلحاظ الطرف المختص في كل من العلمين، فان جريان الأصل الطولي متوقف على سقوط الأصل الحاكم المتوقف على منجزية العلم الإجمالي لخصوص الطرف المختص في العلم الأول لا للطرف المشترك، وعليه فلا موجب لفرض تنجز الطرف المشترك بالعلم الأول بمرتبة اسبق عن العلم الثاني، وإنما يشتركان في التنجيز للطرف المشترك في رتبة واحدة فلا انحلال للعلم الثاني.
 الوجه السادس والأخير: أن التعارض بين الأصلين لا بد من أن تحصل شروطه، وذلك بان يكون المتعارضان مستويي النسبة بلحاظ المقتضي لجريانهما وبلحاظ المانع عن جريانهما بحيث لو ابتلي احدهما بمانع أزيد مما هو مفروض في معارضة الآخر من مانع فلا يصلح لمعارضته، ومقامنا من هذا القبيل فان معارضة الأصل العرضي في الطرف الآخر علاوة على وجود المقتضي فيه اعني الشك فيه مانع واحد هو محذور الترجيح بلا مرجح، أما بالنسبة للأصل الطولي صحيح انه يوجد فيه مقتضي الجريان وهو الشك، إلا انه اشتمل على مانعين الأول الترجيح بلا مرجح وهو مانع مشترك، والآخر هو جريان المحكوم مع وجود الأصل الحاكم المانع من جريانه.
 وعليه فلا يصلح الأصل الطولي لمعارضة الأصل العرضي في الطرف الآخر، وإنما تكون المعارضة بين الأصلين العرضين، وبعد سقوطهما تصل النوبة إلى الأصل الطولي وهذا الوجه ارتضاه السيد الشهيد.
 وللكلام تتمة تأتي والحمد لله رب العالمين.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo