< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

33/11/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الأصول/ مباحث القطع /منجزية العلم الإجمالي/ ثمرات الفرق بين مسلكي العلّية والاقتضاء
 كان الكلام في ثمرات الفرق بين مسلك الاقتضاء ومسلك العلية ووصل الكلام إلى:
  الصورة الثالثة: ما لو جرى في احد الطرفين أصلان ترخيصيان طوليان كاستصحاب الطهارة مع أصالة الطهارة وجرى في الطرف الآخر أصالة الطهارة فقط بناء على حكومة استصحاب الطهارة على أصالة الطهارة رغم التوافق في النتيجة كما هو مسلك المشهور، فانه على مسلك الاقتضاء سوف تجري المعارضة بين استصحاب الطهارة في الإناء الشرقي مع أصالة الطهارة في الإناء الغربي، ويتساقطان وتصل النوبة إلى أصالة الطهارة في الإناء الشرقي (الأصل الطولي)، وهذا بخلافه على مسلك العلية حيث إن العلم الإجمالي يمنع عن جريان الأصل المؤمن حتى في الطرف الواحد فضلا عن منعه لجريان المؤمن في الطرفين، لمكان عليته لوجوب الموافقة القطعية وهذا كما يكون بمثابة ثمرة الفرق بين المسلكين يكون إشكالا على مسلك الاقتضاء إذ سوف يختص جريان المؤمن في الرتبة المتأخرة بأحد الطرفين دون المرتبة السابقة، وبالتالي بناء على الاقتضاء سوف يعلق منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية وينحل حكما بخلافه على مسلك العلية.
  ومن هنا تصدى الميرزا ومدرسته لإبطال هذا الفرق بين المسلكين،
  وقد أفاد أولا: بان الأصل الطولي لا يجري هنا حتى يمنع عن منجزية العلم الإجمالي، وبالتالي يوجب انحلاله وذلك لأنه يلزم من وجوده عدمه وتوضيح ذلك:
 انه لو جرى الأصل الحاكم سوف يوجب انحلال العلم الإجمالي حكما وسقوطه عن المنجزية، وبالتالي سوف يجري الأصل الحاكم استصحاب الطهارة في الإناء الشرقي-المانع عن جريان الأصل الطولي، لأن الذي اوجب سقوط الأصل الحاكم هي معارضته مع أصالة الطهارة في الطرف الآخر، لأنهما يؤديان إلى الترخيص في المخالفة القطعية، وهذا فرع منجزية العلم الإجمالي لذا صح القول بان جريان الأصل الطولي متفرع على منجزية العلم الإجمالي فلو اوجب الأصل الطولي سقوط العلم عن المنجزية لكتبت الحياة من جديد للأصل الحاكم المانع عن جريان الأصل الطولي فلزم من جريانه عدم جريانه.
 والجواب كما عن السيد الشهيد: إن جريان الأصل الطولي متوقف على سقوط الأصل الحاكم المتفرع على منجزية العلم الاجمالي لحرمة المخالفة القطعية، وأما الساقط بجريان الأصل الطولي ليس منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة بل منجزيته لوجوب الموافقة القطعية.
 إن قلت: هذا يلزم منه التفكيك بين المنجزيتين مع قضاء الوجدان بأنه إذا انحل العلم الإجمالي حكما وسقط عن منجزيته لوجوب الموافقة لا تبقى له منجزية حتى لحرمة المخالفة وهذا يعني رجوع الأصل الحاكم المانع عن جريان الأصل الطولي.
 قلت: هذا التفكيك إنما لا يتم على مسلك العلية دون مسلك الاقتضاء الذي يرى أن منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة معلق على عدم جريان الأصل المؤمن في احد الأطراف.
  ثانيا: بان المعارضة بين المؤديين والمؤدى في الإناء الشرقي رغم تعدد الألسنة فانه واحد وهو الحكم بطهارته ظاهرا، وهذا المؤدى يدخل في حلبة المعارضة مع المؤدى في الإناء الغربي وعليه فأصالة الطهارة الطولية تدخل بحسب المؤدى في حلبة المعارضة مع أصالة الطهارة العرضية في الطرف الآخر.
 وان شئتم قلتم: بان التأمين بلسان جعل الطهارة الظاهرية في الإناء الشرقي رغم تعدد الدليل عليه يدخل في حلبة المعارضة مع التأمين في الإناء الغربي بلسان جعل الطهارة الظاهرية.
 وقد أجاب المحقق العراقي على ذلك على ما سوف يأتي والحمد لله رب العالمين

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo