< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

33/07/08

بسم الله الرحمن الرحیم

 الأصول/ مباحث القطع /منجزية العلم الإجمالي/ أركان منجزية العلم الإجمالي
 كان الكلام في الصورة الثالثة وقد ذكرت عدة وجوه على هذه الصورة تمنع عن جريان الأصل الطولي:
 الوجه الأول: ما ذكره الميرزا من أن التعارض إنما يكون بين المجعولين، والمجعول في كل من الطرفين شئ واحد رغم اختلاف الدليل عليه، وهذا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية فتكون المعارضة ثلاثية الأطراف فلا يبقى ترخيص في شئ من الطرفين.
 وأجاب المحقق العراقي:
  تارة: بان المجعول في قاعدتها أي أن المؤدي متعدد بدليل أن احدهما في طول الآخر فلو كان المجعول واحدا فيها لما كان بينهما طولية، وبالتالي لم تكن في البين حكومة لدليل الاستصحاب على دليل القاعدة.؟
 وفيه كما عن السيد الشهيد: إن المجعول لا يخلو إما يراد به المنشأ أو روح الحكم وعلى الأول فالصحيح تعدده بتعدد الجعل، وعلى الثاني فلا تعدد بل الحكم الظاهري روحا واحد رغم تعدد مناشئه وملاكاته.
 ويناقش: أولا: بأنه وان كان الحكم الظاهري واحدا بحسب النتيجة والأثر، إلا انه لا بد من التعدد بحسب الحقيقة لأن أصالة الحل مثلا تجري في موارد العلم الإجمالي، بينما البراءة لا تجري لأن موردها عدم العلم بالتكليف وهذا يكشف عن التعدد.
 ثانيا:حقيقة الاستصحاب هي البقاء على الحالة السابقة ونحو من الكاشفية والطريقية، بينما في أصالة الطهارة الملاك فيها هو تقديم الغرض الترخيصي في مقام التزاحم الحفظي خصوصا على مبنى السيد الشهيد .
 وأخرى: أن التنافي ما بين استصحاب الطهارة وقاعدة الطهارة وان كان بين المجعولين- مدلولي الدليلين إلا أن ذلك بالنظر لذات المدلولين، لكنه كان في الطرفين جهتان في الدلالة وقد فرضنا سقوط الدلالتين في الرتبة السابقة قبل تحقق موضوع الدلالة الثانية فسوف تصل النوبة إلى الدلالة الثانية ولا موجب لسقوطها من معارضه.
 والوجه الثاني: ما عن الميرزا أيضا من انه يمتنع جريان الأصل الطولي لأنه يلزم منه المحال حيث يلزم من جريانه عدم جريانه، وكل ما يلزم من وجوده عدمه يكون محالا، وذلك لأنه لا تصل النوبة لجريان الأصل الطولي إلا بعد سقوط الأصل الحاكم عليه وسقوط الأصل الحاكم إنما يكون في طول منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية واقتضاؤه لتساقط الأصول في أطرافه، فلو جرى هذا الأصل الطولي اوجب ارتفاع منجزية العلم الإجمالي التي كانت هي السبب في سقوط الأصل الطولي وعدم جريانه، وبالتالي ارتفاع موضوعه وهذا محال.
 والجواب كما عن المحقق العراقي: أن جريان الأصل الطولي إنما يرفع منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية وأما الموجب لسقوط الأصل الحاكم عليه هو منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية وحرمة المخالفة غير وجوب الموافقة.
 والحاصل: إن سقوط الأصل الحاكم لم يكن ناشئا من منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية الذي يرفعه الأصل الطولي المحكوم، وإنما ناشئ من منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية زائد امتناع الترجيح بلا مرجح، والأصل الطولي لا يرفع جريانه شيئا منهما، إذ لا يلزم منه لا الترخيص في المخالفة القطعية ولا الترجيح بلا مرجح.
 أما الوجه الثالث الذي ذكره السيد الخوئي فسوف يأتي والحمد لله رب العالمين

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo