< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

33/06/29

بسم الله الرحمن الرحیم

 الأصول/ مباحث القطع /منجزية العلم الإجمالي/ أركان منجزية العلم الإجمالي
 أركان منجزية العلم الإجمالي
 اعلم إن بداهة هذه الأركان تغني عن الاستدلال عليها، وهي أركان لا بد من توفرها في العلم الإجمالي حتى يتنجز، وهي أربعة:
 الأول:العلم الإجمالي بجامع التكليف، ولولا ذلك لكانت الشبهة في كل طرف بدوية تجري فيها البراءة، وهذا العلم تارة يكون وجدانيا، وأخرى تعبديا كما لو قامت البينة على نجاسة احد الإنائين وهذا فيه تفصيل يأتي.
 الثاني: أن يقف العلم على الجامع بحده الجامعي، ولا يسري إلى الخصوصية وإلا لكان علما تفصيليا، ولكان تنجيزه بالنسبة لخصوص الفرد المعلوم وجود الجامع ضمنه مع الشك في الخصوصية الأخرى، وسريان العلم إلى الخصوصية يعني انحلال العلم الإجمالي وسيأتي،
 الثالث: أن يكون كل من أطراف العلم الإجمالي -بمعزل عن التعارض- مشمولا لدليل الترخيص، لأن منجزية العلم الإجمالي هي في طول تساقط الأصول في الأطراف، فلو لم يجر المؤمن في احد الأطراف لسبب ما، جرى المؤمن في الطرف الآخر بلا معارض، لعدم تأديته للترخيص في المخالفة القطعية، وهذا على مسلك الاقتضاء تام.
 أما على مسلك العلية فلا يتم لكون العلم الإجمالي بذاته منجزا لوجوب الموافقة، وعليه فمجرد كون الأصل في احد الطرفين جاريا بلا معارض لا يكفي لجريانه بل إن منجزية العلم الإجمالي على نحو العلية تمنع من جريان الأصل المؤمن ولو في طرف واحد، ولذا لا بد من افتراض نكتة مسبقة تعطل منجزية العلم الإجمالي حتى يجري الأصل المؤمن بلا مانع.
 ومن هنا كان لأصحاب مسلك العلية صياغة أخرى وهي: إن تنجيز العلم الإجمالي يتوقف على صلاحيته لتنجيز معلومه على كل تقدير، فلو لم يكن صالحا لذلك في احد الطرفين، فلا يكون منجزا لأنه لا يصلح للتنجيز حينئذ إلا على بعض تقادير معلومه، ولما كان هذا التقدير غير معلوم ،فيكون كالشبهة البدوية كما لو كان في احد أطراف العلم منجز من أمارة أو أصل إلزامي، فسوف يكون ذلك الطرف منجزا بالأصل أو الأمارة ومعه لا يكون منجَّزا بالعلم الإجمالي، لأن المنجَّز بمتنجز سابق، لا يتنجز بمنجِّز لاحق، لاستحالة اجتماع علتين مستقلتين على اثر واحد، وهذا يعني أن العلم الإجمالي لا يصلح لتنجيز معلومه على كل تقدير فلا ينجز الطرف الآخر أيضا، وسيأتي.
 الرابع: أن يؤدي جريان الأصول في الأطراف إلى الترخيص في المخالفة القطعية مع فرض إمكان وقوعها في الخارج فان المخالفة القطعية لو كانت ممتنعة على المكلف حتى مع الترخيص فلا مانع من جريان المؤمن حينئذ،
 ولابد من الإشارة إلى أمرين:
 الأول: إن هذا الركن إنما يتم على مسلك اقتضاء العلم الإجمالي لوجوب الموافقة دون مسلك العلية.
 الثاني: إن هذا الركن قد يصاغ كما عن السيد الخوئي بان لا يؤدي جريان المؤمن إلى الترخيص القطعي في المخالفة حتى مع امتناع المخالفة القطعية وسيأتي ما هو الصحيح.
 والحمد لله رب العالمين
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ا

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo