< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

33/06/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 الأصول/ مباحث القطع /منجزية العلم الإجمالي/ جريان الأصول في بعض الأطراف
 كان الكلام بالنسبة للوجه الأخير (التاسع) وقلنا بان الحكم الظاهري بناء على مقالة السيد الشهيد له ملاك واقعي طريقي وهو بحسب مدلوله الحكائي لا يتعلق إلا بالجامع فيما لو كان حكما تخييريا، وبناء عليه لو ورد ترخيص تخييري في موارد العلم الإجمالي كما لو قال: رخصتك بكل من الطرفين مشروطا بترك الآخر، فانه يستفاد منه الترخيص التخييري بلا شك، أما إذا لم يكن لدينا إلا اطلاقات الأصول المؤمنة الظاهرة في جعل الترخيص في كل طرف تعيينا، فتقييد الترخيص التعييني المطلق بترك الطرف الآخر على مستوى المدلول الحكائي أي الملاك والمبدأ يستلزم تحويل الترخيص في كل طرف بعينه إلى الترخيص في الجامع، وهذه المؤونة لا يمكن استفادتها من إطلاق أدلة الترخيص العامة .
 وفيه: أولا: إن هذا يتم فيما إذا كان الأصل الترخيصي الواحد جاريا في الطرفين ولا يتم فيما إذا كان الأصل الجاري في الطرف الآخر، لان التعارض سوف يكون خارجيا بين دليلين من سنخين مختلفين أي قد تم الإطلاق فيهما، وإنما المقدار الحجة من الاطلاقين اقتضى الترخيص المشروط في كل طرف المستلزم للترخيص التخييري.
 وفيه: إن الترخيص في احد الطرفين مشروطا بترك الآخر يستلزم أن تكون المصلحة والملاك في الخصوصيتين وليست في الجامع وهو خلاف الظاهر.
 وثانيا: انه ليس مفاد دليل الأصل المرخص الترخيص التخييري، وإنما التعييني المشروط بترك الآخر، نعم الترخيصان التعيينيان المشروطان بقوة الترخيص التخييري لا انه هو مفاد الدليل وفرق واضح بين المطلبين،
 وبعبارة أخرى إن مفاد دليل البراءة هو الترخيص التعييني وليس مفاده التخيير، ولكن حصلنا على الترخيص التخييري من خلال الجمع بين الترخيصين التعيينين المشروطين .
 والحمد لله رب العالمين

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo