< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

33/06/08

بسم الله الرحمن الرحیم

 الأصول/ مباحث القطع /منجزية العلم الإجمالي/ جريان الأصول في بعض الأطراف
 دليل الميرزا: تقدم أن مسلك الميرزا هو الاقتضاء إلا انه بدوره لم يذكر دليلا على مدعاه، وإنما ذكر أن الممتنع هو الترخيص في المخالفة القطعية، لأن هذا المقدار قد تم عليه البيان، حيث إن العلم الإجمالي قد تعلق بالجامع، وهذا المقدار هو المتنجز، وأما الترخيص في بعض الأطراف فليس ترخيصا بالمقدار الذي تنجز بالعلم الإجمالي اعني الجامع.
 ثم إن الميرزا نقض على المحقق العراقي: بان العلم الإجمالي ليس بأشد من العلم التفصيلي في تنجيز معلومه وقد ورد الترخيص في المخالفة الاحتمالية للمعلوم بالعلم التفصيلي، فكيف بك بالنسبة للعلم الإجمالي؟ ،كما هو الحال بالنسبة لقاعدة الفراغ والتجاوز مما يعني انه ليس العلم التفصيلي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية فكذلك العلم الإجمالي نعم لا يجوز الترخيص في المخالفة القطعية لكل منهما لأنه ترخيص في المعصية.
 ورد عليه المحقق العراقي: بأنه وقع خلط من الميرزا بين الأصل الجاري في مرحلة الامتثال والأصل الجاري في مرحلة التكليف، والنقض هو من الأول والبحث في الثاني فان قاعدتي الفراغ والتجاوز ليست ترخيصا في ترك الموافقة القطعية حتى تكون منافية مع علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، بل القاعدة إحراز تعبدي للموافقة أي أنها موافقة قطعية ولكن تعبدية، ودعوى العلية تعني علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية الأعم من الوجدانية والتعبدية، ولا ربط لذلك بجريان الأصل النافي للتكليف في بعض الأطراف، إلا في موارد قيام الأمارة على نفي التكليف عن احد الطرفين، حيث ثبت أن التكليف في الطرف الآخر، وان الموافقة التعبدية في ذاك الطرف، كل ذلك لأن لوازم الأمارة حجة.
 وأجاب الميرزا: بان العلم الإجمالي باعتباره ينجز التكليف المعلوم بالإجمال فلا بد من الموفقة القطعية وجدانا أو تعبدا، إلا أن جريان الأصل النافي في احد الطرفين يدل على جعل الطرف الآخر بدلا عن الواقع المعلوم بالإجمال بالالتزام، هذا بمعزل عن انه يتم جريا على مسلك علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية
 وأجاب عنه المحقق العراقي: بأنه إن أريد أن الأصل النافي للتكليف بذاته يجعل الطرف الآخر بدلا عن الواقع فهذا غير صحيح، إذ لا دلالة للأصل النافي على ذلك لا بالمطابقة كما هو واضح، ولا بالالتزام، لأن مثبتات الأصول ليست بحجة.
 وان أريد أن الدال على ذلك إطلاق دليل الأصل الذي هو دليل اجتهادي، حيث يدل بالالتزام في المرتبة السابقة على جعل الطرف الآخر بدلا عن الواقع المعلوم بالإجمال، وجعل الأصل النافي للتكليف في واحد من الأطراف ولو لاستحالة التأمين في بعض الأطراف إلا بعد الفراغ عن جعل الطرف الآخر بدلا عن التكليف المعلوم بالإجمال، فيرده أيضا إن الموافقة القطعية التعبدية إنما تكون بوصول جعل البدل لا بمجرد جعله واقعا ولو لم يصل، ووصول جعل البدل لا يمكن أن يدل عليه إطلاق دليل الأصل بالملازمة.
 ودعوى: أن وصول جعل البدل يتحقق بنفس دليل الأصل.
 مدفوعة: بان الدلالة الالتزامية متقومة في المرتبة السابقة بالوصول فمع عدم الوصول وجدانا يقطع بعدم صحة جعل الأصل النافي للتكليف في احد الطرفين فلا مدلول التزامي من دون وصول، لا انه ثابت غايته لا وصول له، حتى ندعي انه يصل بدليل الأصل النافي.
 وفيما أفاده نظر: لأنه إذا مشينا حسب الإطار الصحيح من أن روح الحكم الظاهري هو تقديم الأغراض الترخيصية أو الإلزامية على ما يقابلها في مقام الحفظ عند الاختلاط والتزاحم، غير أن هذا التقديم تارة يكون بلسان الترخيص وأخرى بلسان الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية تنزيلا لها منزلة الموافقة القطعية، فما أفاده المحقق النائيني يكون تاما، إذ لا معنى لامتناع احد اللسانين دون الآخر.
  فالصحيح: عدم علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، لأن حكم العقل بالتنجيز معلق على عدم ورود الترخيص سواء كان بلسان الترخيص أو الاكتفاء بالموفقة الاحتمالية بلا فرق بين الترخيص في بعض الأطراف أو في تمامها.
 والحمد لله رب العالمين

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo