< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

33/05/24

بسم الله الرحمن الرحیم

 الأصول/ مباحث القطع /منجزية العلم الإجمالي/ جريان الأصول في الأطراف
 الكلام في البحث الآخر وهو حول مانعية العلم الإجمالي ثبوتا أو إثباتا عن جريان المؤمن في جميع الإطراف فالكلام تارة في المانع الثبوتي وأخرى الاثباتي :
 أما المانع الثبوتي: فالصحيح أنه لا مانع ثبوتي، وذلك على ضوء ما سبق معنا من جهة أن حكم العقل بوجوب الإطاعة معلق على عدم ورود الترخيص الجاد من قبل المولى فيه، لأن هذا الحكم من اجل المولى لا على المولى، ومن جهة أخرى فان مرتبة الحكم الظاهري محفوظة في تمام أطراف العلم الإجمالي بناءا على ما هو الصحيح في شرح حقيقة الحكم الظاهري من إعمال المولى لقواعد التزاحم الحفظي بين أغراضه اللزومية من جهة والترخيصية من جهة أخرى، وتقديمه الأهم منها على غيره في موارد الاشتباه، وهذا لا موطأ قدم له في موارد العلم التفصيلي، بخلاف موارد العلم الإجمالي لوجود الشك ،فلو كان الأهم في مقام حفظ الغرض اللزومي على الغرض الترخيصي المعلوم بالإجمال على حد معلومية الغرض اللزومي كذلك جعل المولى إيجاب التحفظ اتجاه الواقع وإلا جعل الترخيص في تمام الأطراف كما لو كانت الشبهة بدوية.
 الوجوه الثبوتية لحرمة المخالفة القطعية
 إلا أن القوم ذكروا موانع ثبوتية بعد التزامهم بعلية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية التي تمنع ثبوتا عن الترخيص في تمام الأطراف.
 الوجه الأول: ما ذكره صاحب الكفاية من التضاد بين الترخيص في تمام أطراف الواقع المعلوم بالإجمال فيما لو كان فعليا مطلقا ومن جميع الجهات حتى لو كانت هذه الفعلية حاصلة بنفس تعلق العلم الإجمالي به بحيث لا تكون له هذه الفعلية قبل ذلك، وذلك لامتناع اجتماع الترخيص الفعلي في كلا الطرفين مع الحكم الفعلي المطلق في احد الطرفين نعم لو لم يكن التكليف الواقعي فعليا بان توقفت فعليته على شئ آخر غير حاصل كتعلق العلم التفصيلي به وهو غير حاصل في المقام فلا مناقضة.
 وهذا الوجه لا يختص بالعلم الإجمالي بل يشمل حتى الشك البدوي، بفارق انه في موارد العلم الإجمالي سوف يقطع بالمناقضة وفي الشك البدوي سوف يوجب احتمال المناقضة، وكما يمتنع القطع بالتناقض كذلك يمتنع احتماله، وعليه ففي موارد الشك البدوي وموارد العلم الإجمالي إذا لم يكن التكليف بالغا مرتبة الفعلية المطلقة فانه يجري المؤمن ولا يلزم منه محذور اجتماع النقيضين لا جزما ولا احتمالا، وإنما الفرق بينهما كامن في انه في موارد العلم الإجمالي لا يجري المؤمن لمكان أن الحكم فعلي من جميع الجهات فيلزم القطع بالمناقضة ما بين الترخيص في تمام الأطراف والواقع المعلوم بالإجمال، بخلاف موارد الشك البدوي حيث لا يكون الحكم فعليا كذلك فلا يلزم من جريان المؤمن لا القطع بالمناقضة ولا احتمالها.
 والحاصل: انه كلما كان التكليف فعليا من جميع الجهات فلا يمكن الترخيص في خلافه من دون فرق بين موارد الشبهات البدوية والشبهات التي هي طرف لعلم إجمالي وموارد العلم التفصيلي نعم لو كانت فعليته موقوفة على أمر غير حاصل كالوصول أمكن الترخيص من دون أن يستلزم القطع بالتناقض أو احتماله، والفارق أن العلم سوف يكون موجبا لبلوغ التكليف مرتبة الفعلية.
 وفيه: إن الفعلية التي وردت في كلام صاحب الكفاية لا يخلو إما يراد بها فعلية التكليف نفسه وبمعزل عن مرحلة التزاحم الحفظي أي بلحاظ ذات التكليف من مرحلة المبادئ وغير ذلك، فالفعلية بهذا المعنى لا تنافي الترخيص الظاهري في تمام الأطراف لانحفاظ مرتبة الحكم الظاهري في موارد العلم الإجمالي على حد انحفاظه في موارد الشبهات البدوية بخلاف موارد العلم التفصيلي فانه لا انحفاظ لمرتبة الحكم الظاهري .
 وان أريد بالفعلية في مرحلة التزاحم الحفظي فيأتي الحديث عنها والحمد لله رب العالمين

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo