< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

33/05/19

بسم الله الرحمن الرحیم

 الأصول/ مباحث القطع /منجزية العلم الإجمالي/ جريان الأصول في الأطراف
 كان الكلام في الوجوه التي ذكرها أصحاب مسلك قبح العقاب بلا بيان لوجوب الموافقة القطعية :
 الوجه الثالث: ما للمحقق الأصفهاني وهو مركب من مقدمتين:
 الأولى: إن ترك المخالفة القطعية بمخالفة احد الطرفين مخالفة احتمالية للجامع لأن الجامع على فرض وجوده في ذلك الطرف قد خولف وإلا فلا.
 الثانية: إن المخالفة الاحتمالية لتكليف منجز غير جائزة عقلا، لأنها مساوقة لاحتمال المعصية، وحيث إن الجامع منجز بالعلم الإجمالي فلا تجوز مخالفته الاحتمالية على حد عدم جواز مخالفته القطعية.
 وفيه:أولا: عدم تمامية المقدمة الأولى، فان الجامع إذا لوحظ فيه مقدار الجامع بحده فقط لم تكن مخالفة احد الطرفين مع موافقة الطرف الآخر مخالفة ولو احتمالية له، لأن الجامع بحده لا يقتضي التطبيق على أكثر من احد الفردين، والمفروض أن العلم واقف على الجامع بحده والتنجز تابع لمقدار العلم فلا مخالفة حتى احتمالية للمقدار المنجز فضلا عن المخالفة القطعية .
 ثانيا: إن الجامع إن كان ماهويا فانه لا يحكي إلا الجهة المشتركة ولا يحكي الخصوصيات الخارجية وان كان اختراعيا أو انتزاعيا أو عبارة عن الإشارة الذهنية إلى الواقع فانه إن كان فانيا في احد الفردين فلا يمكن افناؤه مرة أخرى في الفرد الآخر.
 ثالثا: إن موضوع القبح هو الجرأة على المولى فلو ترك صلاة الجمعة لاحتمال أن المطلوب هو الظهر فلا جرأة وعليه فلا يمكن مقايسة المخالفة الاحتمالية بالمخالفة القطعية.
 الوجه الرابع: صحيح أن العلم الإجمالي تعلق بالجامع إلا انه قد تعلق بالجامع المفروغ عن تحصصه وانطباقه على إحدى الخصوصيتين لا انه قد تعلق بالجامع قبل انطباقه على الخارج. ومقامنا من قبيل الأول حيث يعلم زائدا على الجامع بوجوب إحدى الخصوصيتين فلا إشكال في تنجز الخصوصية على هذا الفرض.
 وفيه: إن الداخل تحت العلم عنوان الخصوصية الذي هو أمر انتزاعي لا واقع الخصوصية، والعقاب المنفي إنما هو بلحاظ واقع تلك الخصوصية لعدم البيان.
 هذا كله بناء على قاعدة قبح العقاب بلا بيان ولكن بناء على مسلك حق الطاعة فان الاحتمال منجز فضلا عن المقترن بالعلم الإجمالي.
 والحمد لله رب العالمين
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo