< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

33/04/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 الأصول/ مباحث القطع

/

منجزية العلم الإجمالي

 بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
 وأما المحقق العراقي فقد أفاد أن لا فرق ما بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي في المنجزية، لأن الإجمال في الحد وهو ما لا تشتغل به الذمة، وما تشتغل به الذمة وهو المحدود لا إجمال فيه، بل هو من هذه الجهة كالعلم التفصيلي .
 والحاصل: أن الإجمال في خصوصية لا دخل لها فيما تشتغل به الذمة، ويتنجز على المكلف، فما يكون موضوعا لحكم العقل هو الأمر الصادر من المولى سبحانه، وأما خصوصية كونه متعلقا للظهر أو الجمعة فلا ربط له بالمنجزية، وإلا لكان تنجز وجوب الظهر مثلا لأنه وجوب للظهر بحيث لو لم يكن وجوبا لها بل كان وجوبا للجمعة مثلا- لم يتنجز، وهذا مما لا يمكن المساعدة عليه .
 وبعبارة أخرى: إن ما تشتغل به الذمة ويتنجز على المكلف أصل الإلزام، وهذا لا إجمال فيه، وإنما هو معلوم تفصيلا، فلا يمكن جريان الترخيص بلحاظه، لعدم انحفاظ رتبة الحكم الظاهري بلحاظه .
 وفيه كما عن السيد الشهيد الصدر: انه نسلم بعدم الفرق بين العلمين الإجمالي والتفصيلي في منجزيتها لأصل الإلزام، وبالتالي يحكم العقل بحرمة المخالفة القطعية، ألا أن الشأن في حكم العقل المذكور، وانه تنجزي أو تعليقي؟
  والصحيح هو الثاني، لكون الحكم معلقا على عدم ورود الترخيص الجاد من طرف الشارع، بلا فرق بين العلم التفصيلي والإجمالي والشبهات البدوية، غايته انه في موارد العلم التفصيلي حيث لا انحفاظ لمرتبة الحكم الظاهري، ولو بحسب نظر العالم لعدم تعقل معنى محصل للتزاحم الحفظي، بخلافه في موارد العلم الإجمالي والشبهات البدوية.
 تنبيه
 بناء على ما تقدم من انه حكم تعلقي اعني انه معلق على عدم ورود ترخيص جاد من المولى، فلا مانع ثبوتي من الترخيص وجريان المؤمن في تمام أطراف العلم الإجمالي، لعدم كونه علة لحرمة المخالفة القطعية، وأما بحسب عالم الإثبات فان المانع عن جريان المؤمن في جميع أطراف العلم الإجمالي عدم كونه عقلائيا، لإرتكازية المناقضة بين شدة اهتمام المولى بالغرض اللزومي وعدم الرضا بتفويته فلذا يتحفظ اتجاهه، وبين رفع اليد عنه لمجرد التباسه بغرض ترخيصي، أي أن الغرض اللزومي يتعامل العقلاء معه على أساس انه لا يوجد إلى جنبه غرض ترخيصي يكون بالغا درجة من الاهتمام بحيث يرفع اليد عنه ، وهذا الأمر ألارتكازي يكون بمثابة القرينة اللبية المتصلة المانعة عن انعقاد الإطلاق في الأصول المرخصة بحيث تشمل جميع الأطراف.
 وبعد ذلك ننتقل إلى الموافقة القطعية كما سوف يأتي والحمد لله رب العالمين

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo