< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

33/04/04

بسم الله الرحمن الرحیم

 الأصول/ مباحث القطع

/

منجزية العلم الإجمالي

 بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
 كان الكلام فيما وفق به السيد الشهيد بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري وانه لا تضاد بحسب مرحلة المبدأ والملاك،لأن الحكم الظاهري مشتمل على ملاكات طريقية ترخيصية في قبال ملاك الحكم الواقعي نفسي والمولى في مقام التنافي بينهما يقدم ما هو أهم وهو الملاك الترخيصي لا الإلزامي، ولا تضاد بحسب مرحلة الاعتبار لأنه سهل المؤونة، وبحسب الامتثال لا تضاد أيضا طالما أن مرتبة الحكم الظاهري محفوظة ، وأيضا لا يوجد نقض للغرض، لأن المولى يعتبر أن الترخيض ملاكه أهم من الملاك الإلزامي، وانه يهتم بالملاك اللزرمي في صورة العلم فقط، وهذا ما يعرف بالتزاحم الحفظي الجاري في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي إضافة للشبهات البدوية .
  إن قلت: انه سوف يتحقق التضاد فيما بين الحكم الواقعي الإلزامي المعلوم بالإجمال والحكم الظاهري الترخيصي الجاري في تمام الأطراف بلحاظ مرحلة التنجز، وذلك لأن الإلزام الواقعي لما كان معلوما بالإجمال فانه منجز بالعلم المقتضي للامتثال، وهذا ما ينافي جريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف، وبالتالي يكون بينهما تضاد في مرحلة التنجز.
  قلت: إن حكم العقل بالتنجز في موارد العلم الإجمالي معلق كما عرفت على عدم ورود الترخيص الجاد من طرف المولى، لا أن حكم العقل بالتنجز منجزا وبنحو العلة التامة، بل هو مقتضي فبورود المؤمن الشرعي يرتفع موضوع حكم العقل بتنجز الواقع الإلزامي المعلوم بالإجمال وعليه فلا تضاد في مرحلة التنجز .
 وقد عرفت وجه الفرق ما بين العلم الإجمالي والتفصيلي وذلك لانحفاظ مرتبة الحكم الظاهري في موارد العلم الإجمالي بخلاف التفصيلي، وبالتالي لا تزاحم فيما بين الملاكات الالزامية والترخيصية في مقام الحفظ، ولو بحسب نظر العالم لعدم الموضوع لها، وبالتالي لا يعقل جعل حكم ظاهري ترخيصي في موارده لعدم الموضوع.
 أما الميرزا فقد ذهب: إلى علية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية، وبالتالي امتناع جعل الترخيص الشرعي الظاهري في تمام الأطراف، لأن المخالفة القطعية معصية، وهي قبيحة، والترخيص في القبيح قبيح، فيكون ممتنعا على الشارع .
 والحمد لله رب العالمين

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo