< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

33/03/27

بسم الله الرحمن الرحیم

 الأصول/ مباحث القطع

/

حجية العقل/ مناقشة الإخباري

/ فروع البحث
 بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
 كان الكلام في الفرع الثالث:
  وهو فيما لو اقر بدرهم لزيد، ثم اقر به لزوجة زيد، فقد حكم الفقهاء بأنه يدفع الدرهم المقر به لزيد، ويضمن لزوجته القيمة أو المثل، مع انه يعلم إجمالا عدم استحقاق احدهما ذلك، فلو انتقل هذان المالان لثالث كوارثهما، واشترى بهما شيئا واحدا علم تفصيلا بعدم استحقاقه له.
 وقلنا بان السيد الخوئي خرّج هذا حكم على القاعدة، لأن ما دل على حجية الإقرار ونفوذه يشمل كلا الإقرارين ،ويلزم بدفع المقر به إلى الأول والبدل إلى الثاني.
 وقلنا بأنه يشكل:
 أولا: بأن الإقرار الثاني لا يكون مشمولا لدليل حجية الإقرار ونفوذه، لأن المال المقر به قد خرج بالإقرار الأول إلى المقر له الأول -زيد- فصار ملكا له فيكون الإقرار الثاني إقرارا في مال الغير، فلا يكون مشمولا لأدلة النفوذ.
 ويجاب عن ذلك: إن دليل الحجية يكون شاملا للإقرار الثاني بلحاظ مدلوله ألالتزامي لا المطابقي ، فان لازم إقراره الثاني انه قد اتلف المال على المقر له الثاني، فيكون ضامنا لبدله، وهو إقرار على نفسه فيكون نافذا ومشمولا لأدلة الحجية ، والإقرار يكون مشمولا لدليل الحجية حتى لو لم يكن مدلولا مطابقيا، وإنما كان التزاميا.
 وثانيا: إن الأثر لما كان لا يترتب على المدلول المطابقي للإقرار فلا يشمله دليل الحجية لعدم كونه إقرارا .
 ويجاب عنه: انه لا يضر بشمول دليل الحجية للإقرار بلحاظ مدلوله الالتزامي طالما انه مصداق للإقرار بحيث يطبق دليل الحجية عليه.
 الفرع الرابع :
 ما لو اختلف المتعاقدان في تعيين المبيع مثلا فادعى البائع انه باعه كتاب المكاسب كما أن المشتري ادعى انه باعه كتاب الكفاية فانه يكون من موارد التداعي، حيث إن كلا من البائع والمشتري يدعي إلزاما ينكره الآخر فمثلا البائع، وان كان أصل ملكيته للثمن معلوما إلا انه يدعي على المشتري إلزامه بالثمن بمجرد دفع كتاب المكاسب لا غير ، وهذا ما ينكره المشتري، وهكذا فان المشتري يدعي ملكيته لكتاب الكفاية وبالتالي له حق إلزام البائع بدفعه إليه بمجرد تسليم الثمن له، فمع عدم البينة لهما وبعد التحالف يحكم بعدمهما مع انه يعلم إجمالا بعدم ملكية البائع لأحد الكتابين كما انه يعلم تفصيلا بملكية المشتري للثمن لو كان شخصيا .
 وقد ذكر السيد الخوئي بان ما ذكر مبني على أن لا يكون التحالف موجبا للانفساخ واقعا، وإلا فلا مخالفة لا للعلم الإجمالي ولا التفصيلي، بل يعلم بمالكية كل منهما بما في يده بعد التحالف، ولو التزمنا بأنه موجب للانفساخ الظاهري لا الواقعي، فإنما يلتزم به بمقدار لا يلزم منه مخالفة العلم المنجز.
 أما الفرع الخامس فيأتي والحمد لله رب العالمين
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo