< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

33/03/20

بسم الله الرحمن الرحیم

 الأصول/ مباحث القطع

/

حجية العقل/ مناقشة الإخباري

/ فروع البحث
 بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
 كان الكلام في الفرع الأول وقلنا بأنه يوجد ثلاثة أجوبة ذكرنا الأول وما فيه من مناقشة أما:
 الجواب الثاني: إن الأصل المؤمن بلحاظ صلاة المأموم لا يجري لمعارضته مع الأصل المؤمن في حق صلاة المأموم، وذلك للعلم الإجمالي المنجز، وهو انه على فرض كون الشخص الآخر عادلا سوف تكون جنابة الشخص الآخر موضوعا للأثر بالنسبة للشخص الأول، حيث يعلم الأول إجمالا بعلم منجز على كل حال إما بوجوب الغسل عليه أو بحرمة الاقتداء بالآخر، فتجري الأصول في الأطراف وتتعارض وتتساقط لكون العلم الإجمالي منجزا على كل تقدير،
 إن قلت: إن هذا العلم الإجمالي منحل انحلالا حكميا، حيث يجري المؤمن في احد الأطراف، ولا يعارض بالمؤمن في الطرف الآخر، لكونه موردا للأصل المنجز فيختل ركن التنجز على كلا المسلكين من العلية والاقتضاء فانه يجري في كل من الطرفين أصالة عدم الجنابة، وبما أنهما أصلان من سنخ واحد والمعارضة داخلية فإنهما يتساقطان ولا يلزم الترخيص في المخالفة القطعية، وتصل النوبة إلى أصالة الصحة في صلاة الإمام وأصالة الاشتغال في صلاة المأموم لكونه من الشك في المحصّل للتكليف بعد العلم باشتغال الذمة به،
 قلت:يمكن الجواب بأمرين:
 الأول: إن أصالة الصحة لما كان دليلها لبيا يقتصر فيه على قدره المتيقن فلا يشمل المورد.
 الثاني: إنما يتم هذا بالنسبة لفعل الغير إذا لم يكن له اثر على نفس المكلف وإلا فلو كان له اثر كما هو موردنا فلا تجري أصالة الصحة.
 ويجاب عن الثاني:
 أولا: بالنقض حيث التزموا بجريان أصالة الصحة فيما لو احتملت أن نكاح زيد لزوجته فاسد لاحتمال أن تكون من محارمه.
 ثانيا: بالحل حيث إن أصالة الصحة في فعل الغير تجري مطلقا سواء كان له اثر على نفس المكلف أم لا وإلا لزم تعطيل سوق المسلمين.
 الجواب الثالث: لو سلمنا بجريان الأصول الموضوعية المؤمنة في الطرفين إلا أنها تجري بلحاظ التكليف المحتمل فتؤمن عنه لا بلحاظ التكليف المعلوم تفصيلا .
 والحمد لله رب العالمين

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo