< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

33/03/06

بسم الله الرحمن الرحیم

 الأصول/ مباحث القطع

/

حجية العقل/ مناقشة الإخباري

 بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
 قلنا بأنه أورد الأصولي على الإخباري نقضين وحل، وقلنا إنه بوسع الإخباري أن يجيب، وذكرنا جوابه على النقضين،
 أما الحل: والذي حاصله : أن كلام الإخباري إنما يتم لو كان الدليل العقلي الذي يستكشف منه الحكم الشرعي من قبيل المدركات العقلية التي يقع فيها الشك والاختلاف، ولكن حيث حصرناه في مسألة الحسن والقبح العقليين والتي لا يشك فيها حتى الإخباري فلا يتم .
  ويمكن للإخباري أن يجيب: كما ذكر السيد الشهيد مع توضيح: من أن الظلم تارة يكون بمعنى سلب ذي الحق حقه والعدل بمعنى إعطاؤه حقه الثابت له في ذمتك، وأخرى بمعنى ما ينبغي فعله وما ينبغي تركه ، وفي المقام حيث إن الظلم اخذ فيه الحق بمعنى ما لا ينبغي فعله، والعدل بمعنى ما ينبغي فعله، فتصبح قضية حسن العدل وقبح الظلم أشبه بالقضية الصادقة بشرط المحمول كأنك تقول في قضية حسن العدل الحق الذي ينبغي فعله ينبغي فعله وفي قضية قبح الظلم الذي لا ينبغي فعله لا ينبغي فعله ، والقضية بشرط المحمول لغوية لا فائدة منها،كما لو قلت زيد بشرط القيام قائم، وعليه فقضية حسن العدل وقبح الظلم هي مجرد عناوين مشيرة إلى واقع القضايا التي ينبغي فعلها أو التي ينبغي تركها،وعليه فالحل غير تام لأنه مبتن على كون هذه القضايا تامة لا لغوية فيها، لذا لم يلتزم السيد الشهيد بهذا الحل .
 الحل الصحيح، وحاصله: انه تارة يكون المورد علة تامة للحكم بقبحه أو حسنه كالعدل والظلم، وأخرى مقتض لذلك كالصدق والكذب، وثالثة يختلف بالوجوه والاعتبارات كالمشي إن كان لفتنة فهو قبيح وان كان للإصلاح فهو حسن، كما ذكر الشيخ المظفر في كتابه أصول الفقه ، والسيد الشهيد يعتبر أن ما نحن فيه أي القضايا التي وقع فيها الاختلاف هي من القسم الذي يكون القبح والحسن اقتضائيين والتي يقع فيها التزاحم بين المقتضيات كما إذا لزم من عدم الكذب الخيانة مثلا فيقع التزاحم بين مقتضي الصدق ومقتضي الخيانة ،وهنا قد يقع الاختلاف في ترجيح أحد الاقتضائين بين العقلاء بسبب التشويش وعدم الوضوح في موازين التقييم والتقديم، والاختلاف في هذه الموارد لا يوجب التشكيك في أصل مدركات العقل العملي.
 الملازمة بين ما حكم به العقل وما حكم به الشرع
 سلمنا أن العقل حاكم بالقبح والحسن ولكن من قال أن الشارع لا بد أن يتابع العقل في ذلك وما الدليل على ذلك؟
  قيل:إن الملازمة بين ما حكم به العقل وما حكم به الشرع بديهية باعتبار أن الشارع هو سيد العقلاء، ويكون حينئذ من باب التضمن بمعنى أن حكم العقل متضمن لحكم الشارع، لأنه منهم بل رئيسهم، ويكون التعبير بالملازمة مسامحة .
 وقد نوقش ذلك كما سوف يأتي والحمد لله رب العالمين.
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo