< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

33/02/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 الأصول/ مباحث القطع/ الموافقة الالتزامية /حجية العقل/ مناقشة الإخباري
 بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
 قلنا انه ما يصلح أن يكون دليلا للإخباري يرجع إلى أمرين:
 الأول: دعوى أن احتمال الخطأ في المقدمات العقلية - فيما لو حصل على نتائج من خلال مائة مقدمة عقلية - قد يصل إلى نسبة ثمانين بالمائة وهذا يعني أن نسبة الإصابة في كل دليل سوف لا تتجاوز العشرين بالمائة وعليه فلا يتشكل له اليقين الذي يفضي إلى الحجية .
  الثاني: دعوى الملازمة بين كثرة الخطأ في المقدمات العقلية وعدم حصول اليقين.
 ويرد على الأول:
  تارة بالنقض: بان الخطأ كما هو موجود في القضايا العقلية موجود في الحسية كذلك وان كان بنسبة اقل، ومعه سوف لا يتكون اليقين بالقضايا، وهذا ما لا يرده الإخباري.
 وأخرى بالحل: وان النسبة المعلومة من الخطأ لا تحكم في مجموع القضايا لا العقلية ولا الحسية، وذلك لأن الذي يستعين في استدلاله بالقضايا العقلية، يكون وجدانه العقلي مستعينا بمواد وقضايا يرى وضوحها بل ضرورتها وإنها تنتهي إلى النتيجة التي انتهى إليها، فكما انه في القضايا الحسية لو فحص عن المخصص في مظان وجوده ثم لم يجده يحكم بعدم وجوده كذلك نتيجة إعمال المقدمات العقلية يحصل له اليقين بالمنكشف، حتى لو أخطأ كثيرا فان وجدانه الحسي وكذلك العقلي المستعين بالمواد الواضحة والضرورية يحصل له اليقين والاعتقاد، بل إن ذلك يحصل حتى في المقدمات التجربية.
 ويرد على الثاني: أيضا تارة بالنقض وأخرى بالحل ،
 أما الأول: فان المدعى إن كان أن كثرة وقوع الخطأ في القضايا العقلية سيمنع عن تشكل اليقين بالمعرفة إذا كانت مقدماتها عقلية فان هذه القضية عقلية فيكون لها حكم سائر القضايا العقلية، وان لم يكن ذلك على أساس أن العلم بالخطأ كثيرا في القضايا العقلية سوف لا يحصل له اليقين بمعنى انه شاك فان هذا مربوط به بالخصوص، إلا انه لا ينبغي تعميم ذلك إلى غير الإخباري ممن يحصل له اليقين .
 أما الثاني: فان عدم حصول اليقين بقضية نتيجة العلم بخطأ قضية أخرى يكون في إحدى حالات:
  1. أن يكون بين القضيتين تلازم موضوعي ومع بطلان اللازم يبطل الملزوم ،
  2. أن تكون إحدى القضيتين دخيلة في تكوين الدليل على صدق القضية الثانية بحيث إذا بطلت القضية
 الأولى فقدنا الدليل على صدق القضية الثانية، وبالتالي سوف لا يتشكل لنا اليقين بالقضية الثانية من قبيل البرهان على العقول العشرة المبني على افتراض أن العالم ذات سبعة أفلاك متغايرة سنخا وذاتا فلابد أن تكون متغايرة علة لان الواحد لا يصدر منه إلا الواحد وبما انه ثبت بطلان قضية الأفلاك السبعة زال البرهان على وجود العقول العشرة.
  • أن يكون زوال اليقين نتيجة حصول مانع عقلي ذاتي لدى الإنسان بعد وقوفه على الأخطاء الكثيرة بحيث ينتهي إلى عدم حصول اليقين له أصلا وهذا أمر نفساني ذاتي.
 وسوف يأتي مزيد توضيح والحمد لله رب العالمين.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo