< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

33/02/09

بسم الله الرحمن الرحیم

 الأصول/ مباحث القطع/ الموافقة الالتزامية /حجية العقل
 الموافقة الالتزامية
 انفتح هذا البحث عند الكلام على منجزية العلم الإجمالي وانه يكون مانعا عن جريان الأصول في تمام الأطراف لأنه يؤدي إلى الترخيص القطعي في المخالفة العملية،وقد احتمل البعض أن المحذور ليس في ذلك وإنما لأن جريان الأصول في تمام الأطراف يؤدي إلى الترخيص في المخالفة الالتزامية،فالعلم الإجمالي بان الواجب إحدى الصلاتين ظهر الجمعة أعني الظهر أو الجمعة لا يؤدي إلى المخالفة العملية فيما لو استصحبنا وجوب صلاة الظهر واستصحبنا وجوب صلاة الجمعة، لأن الإتيان بهما معا موافق للاحتياط، ولا يؤدي إلى الترخيص بالمخالفة العملية نعم يؤدي إلى الترخيص في المخالفة الالتزامية لأن نعلم إجمالا أن الواجب إما صلاة الظهر وإما صلاة الجمعة ، ومن هنا انفتح البحث في كون هذا المحذور هل يشكل مانعا عن جريان الأصول في تمام الأطراف أم لا ؟
 ولكن قبل الدخول في ذلك لا بد من البحث في:
  دليل حجية العقل
 فنقول:وقع البحث في حجية القطع الحاصل من مقدمات عقلية ،حيث واقع النزاع بين علماء الإمامية في مشروعية استنباط الحكم الشرعي المستفاد من أدلة عقلية حيث نفاه الإخباري وأثبته الأصولي ، بعد فراغهم عن عدم حجية الدليل العقلي الظني كالقياس والمصالح المرسلة ونحو ذلك ،كما أن المراد بالحكم العقلي هو الحكم الذي يصدره العقل على نحو القطع واليقين غير المستند إلى الكتاب والسنة .
 وكذلك ليس البحث عن الحكم العقلي الواقع في مبادئ التصديق بالكتاب والسنة ، إذ لا إشكال عند الإخباري في حجيته، وان حجية الكتاب والسنة لا بد أن تنتهي إلى الاستدلال العقلي ، وإنما المراد به الحكم العقلي الذي يراد منه استنباط حكم شرعي في عرض الكتاب والسنة .
 كما أن البحث ليس في حكم العقل الواقع في طول الكتاب والسنة، وبحسب تعبير الميرزا ما يقع في سلسلة معلولات الأحكام الشرعية، كحكم العقل بوجوب الطاعة وقبح المعصية الذي هو في طول ثبوت تكاليف للمولى تطاع وتعصى.
 ثم إن الأحكام العقلية تارة نظرية وأخرى عملية.
 والأول أي العقل النظري : إدراك لما هو واقع وثابت بمعزل عن الإدراك.
 والثاني أي العقل العملي:إدراك لما ينبغي أن يكون ويقع، بل كما ذكر السيد الشهيد من أن الأولى التعبير بان العقل العملي هو إدراك لما هو واقع فان العقل دوره الإدراك لما هو واقع وثابت في لوح الوجود الخارجي كالحسن والقبح ، فإنهما أمران ثابتان في لوح الواقع، والفارق أن المدرك تارة لا يستدعي موقفا عمليا على وفقه فهو مدرك نظري، وإلا فهو مدرك عملي .
 ثم إن استنباط الحكم الشرعي من الدليل العقلي تارة يكون من العقل النظري وأخرى من العقل العملي،
 والأول يرجع إلى احد أمرين:
 النحو الأول: بحث الاستلزامات الواقعية فيما بين الأحكام والتي يدركها العقل ، أو فقل عما يحكم العلاقة بين حكمين من حيث الإمكان والوجوب والاستحالة ، كامتناع اجتماع الأمر والنهي أو الملازمة بين وجوب شئ ووجوب مقدمته ، أو وجوب شئ وحرمة ضده، وهذه الأحكام العقلية كفيلة بنفي الحكم الشرعي حيث يكفي في انتفاء شئ ثبوت استحالته ، إلا أنها لا تكفي هذه الأحكام العقلية وحدها لاستنباط الحكم منها وإثباته بها ما لم ينضم إليها ضميمة، فان مجرد إمكان شئ أو ثبوت الملازمة بينه وبين شئ آخر لا يكفي لثبوته شرعا، أما النحو الثاني فيأتي والحمد لله رب العالمين

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo