< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

33/02/08

بسم الله الرحمن الرحیم

 الأصول/ مباحث القطع/ أخذ العلم في موضوع الحكم / المقام الثاني
 انتهينا من المقام الأول وهو اخذ العلم بالحكم في موضوع شخص ذلك الحكم وقلنا بأنه لا يعقل تخريجه بمتمم الجعل ولا بالحصة التوأم بل الصحيح تخريجه بناء على ما أفاده السيد الشهيد من أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول الجزئي أو اخذ العلم بالإبراز في موضوع الحكم المبرز. أما المقام الثاني:وهو في اخذ عدم العلم بالحكم في موضوعه ، وإنما انفتح البحث عندما وجه الشيخ الأعظم كلمات الإخباريين الظاهرة في الردع عن القطع الطريقي، إذا كان حاصلا من مقدمات عقلية ،وبما أن حجية القطع ذاتية لذا صار إلى توجيه كلامهم بما يرجع إلى اخذ عدم بالحكم فيما إذا كان ناشئا من دليل عقلي في موضوع ذلك الحكم أي انه ارجع القطع الطريقي إلى الموضوعي وبالتالي لا استحالة في ذلك .
 وتوضيح المطلب: انه تارة نبحث في عالم الجعل وأخرى في عالم المجعول الفعلي،
 أما على المستوى الأول فانه لا دور في اخذ عدم العلم بالجعل في موضوع فعلية المجعول، وذلك لعدم توقف عدم العلم بالحكم بمعنى الجعل على الحكم، وذلك لتحقق عدم العلم بالجعل حتى مع عدم الجعل فلا دور.
 نعم قد يشكل بلزوم اللغوية لكون الغرض من أي جعل هو التحريك نحو الإتيان بالمتعلق، وهذا لا يكون إلا في طول العلم به ، فإذا قيد الحكم بعدم العلم به يلزم من ذلك أن لا يكون باعثا نحو المتعلق لا بحق الجاهل ولا بحق العالم .
 أما الأول فلفرض كونه جاهلا لا علم له بالحكم فكيف يتحرك ؟
 وأما الثاني : فلكون الحكم بحسب الفرض مقيدا بعدمه فكيف يكون شاملا له حتى يحركه ؟
 ويدفعه: أن هذا اللازم إنما يتم لو كان القيد المأخوذ في الموضوع هو عدم العلم بالحكم بجميع مناشئه أي سواء كان حاصلا من مقدمات عقلية أو شرعية أو غير ذلك ، إلا أن الأمر ليس كذلك ، وإنما قيد الموضوع عدم العلم بالحكم الناشئ من مقدمات عقلية ليس إلا ، وعليه سوف يبقى للجعل فائدة وباعثية بلحاظ موارد العلم بالحكم عن غير طريق العقل ، وهذا لا بأس به .
 وأما على المستوى الثاني:
 فإن محذور الدور على مستوى المجعول الجزئي لا موطأ قدم له ، إذ المأخوذ في موضوع المجعول الجزئي إنما عدم العلم الناشئ من مقدمات عقلية وهو لا يتوقف على الحكم بمعنى المجعول الجزئي، إذ ما يتوقف على المعلوم هو العلم ، وأما عدم العلم فلا يتوقف عليه بل ينطبق حتى مع عدم المعلوم .
 وأما محذور اللغوية: فبيانه أن الغرض من اخذ عدم العلم بالحكم في موضوعه هو بيان مانعية العلم بالحكم الحاصل من مقدمات عقلية ، وهذا ما لا يتم في المقام .
 أما بالنسبة لغير العالم بفعلية الحكم فانه لا يكون مشمولا للمانعية المذكورة ،
 وأما بالنسبة للعالم بفعلية الحكم عن طريق العقل فانه لا تصل إليه المانعية المذكورة لكونه خلف علمه بفعلية الحكم بالنسبة إليه .
 والخلاصة: انه يمتنع اجتماع المانعية مع علمه بالمانعية لكونه خلف علمه بفعلية المجعول ، ومعه يستحيل جعل هكذا مانعية .
 وفيه:
 أولا: إن هذا إنما يتم فيما لو كانت المانعية مجعولة بنفس جعل الحكم المقيد بعدم العلم الحاصل من مقدمات عقلية حيث ينتزع منها المانعية .
 نعم يبقى سؤال عن الفائدة من تقييد الجعل بعدم العلم الحاصل من مقدمات عقلية.
 والجواب: انه يكفي في اثر هذا التقييد تضييق الملاك -تحققا لا اتصافا بفرض وجود القيد المذكور.
 ثانيا: انه حتى لو كان جعل المانعية بدليل مستقل فانه يكفي في ثبوت الأثر له -وبالتالي انتفاء اللغوية عنه - عدم العلم بتقييد فعلية الجعل بعدم العلم الحاصل من مقدمات عقلية فسوف لا يتشكل له علم حاصل من مقدمات لا انه يحصل إلا انه لا تكون المانعية فعلية ، نعم هو اثر تكويني لدليل المانعية المستقل حسب الفرض وهذا المقدار يكفي في نفي اللغوية .
 إن قلت: إن حصول العلم أمر قهري، وليس باختيار المكلف حتى ينصب النهي على إيجاد المانع.
 قلت: وان كان حصول القطع أمرا قهريا في طول حصول تلك المقدمات العقلية إلا انه تبقى اختيارية النظر في تلك المقدمات العقلية التي أدت إلى القطع.
 والحمد لله رب العالمين
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo