< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

33/02/02

بسم الله الرحمن الرحیم

 الأصول/ مباحث القطع/ قيام الأمارات مقام القطع/ القطع الموضوعي الصفتي
 كان الكلام في الوجوه التي ذكرت لاستحالة اخذ العلم بالحكم في موضوع شخص نفس الحكم وكنا بصدد التوفيق بين ذلك وبين ما ظاهره الوقوع في الفقه وقلنا بأنه يمكن الجواب بوجهين وقد ذكرنا الوجه الأول.
 وقد أجاب السيد الخوئي عن الوجه الأول بما حاصله: من أن الجعل على زيد -أي المجعول الجزئي- لا يكون جعلا عليه بالخصوص إلا إذا تحقق موضوعه المساوق لفعليته، وقد عرفت استحالة اخذ العلم بالحكم الفعلي الجزئي في موضوع شخص ذلك الحكم ، اللهم إلا أن يكون المقصود اخذ العلم بحكم على غير شخص هذا المكلف في موضوع الحكم على شخص هذا المكلف فانه لا محذور فيه.
 وفيه: إن المقصود من الجعل القضية الحقيقة لا الجزئية الفعلية بفعلية موضوعها ، وعليه لا محذور لا في عالم الجعل ولا في عالم المجعول، أما الأول فلأن المأخوذ مجرد فرض العالم بالجعل لا فعلية ذلك ، وأما الثاني فلأن المكلف يتعلق علمه بتلك القضية المجعولة لا العلم بفعليتها في حقه أو العلم بانطباقها عليه، نعم العلم بالانطباق فرع العلم بالصغرى أي العلم بتحقق تمام قيود موضوع تلك القضية خارجا في حق المكلف ، وهذا لا إشكال في استحالة أخذه في موضوع فعلية الحكم،
 ونتيجة ذلك:
  1. تصحيح التصويب في مورد قيام الدليل ، كما تقدم .
  2. بما أن تقييد الحكم بصورة العالم ممكن فالإطلاق لنفي تقييد الغرض ممكن ، بخلاف ما لو قيل باستحالة التقييد بخصوص العالم فلا يمكن التمسك بالإطلاق لاستكشاف إطلاق الغرض بلحاظ هذا القيد الثانوي .
 أما الوجه الثاني: فحاصله : أن يؤخذ العلم بالإبراز في موضوع الحكم المبرز ، واحدهما غير الآخر، فلا يلزم من اخذ العلم -بالإبراز في موضوع الآخر -الحكم المبرز- الدور ، وبالتالي لا استحالة
 وفيه: إن غائلة الدور محفوظة وان زالت صورته وذلك لان الحكم المبرز في طول العلم بالإبراز وفي رتبة متأخرة عنه تأخر الحكم عن موضوعه ، ومن الواضح تأخر العلم بالإبراز عن نفس الإبراز تأخر العلم عن معلومه ، والإبراز متأخر عن المبرز إذ لولا المبرز لم يكن هناك إبراز، وإلا فانه إبراز لأي شئ؟ فلزم تأخر المبرز عن الإبراز المتأخر عنه .
 والجواب : ظهر مما تقدم ، وحاصله :أن العلم بالإبراز لا يتوقف على واقع الإبراز في الخارج وإنما يتوقف على الصورة الذهنية فقط أي المعلوم بالذات .
 ومما يدفعه التوجه إلى مثل قول الفقيه ، (من قرأ فتواي هذه وجب عليه الجهر بالعشائين ).
 ما أفاده الميرزا النائيني
 ثم إن الميرزا بعد أن أفاد استحالة تقييد الحكم بالعالم سلك طريقا آخر سماه بمتمم الجعل وذلك بعد أن استحال تقييد الحكم بالعلم به وهكذا بعدم العلم به استحال الإطلاق المقابل لكل منهما ، وهذا يعني إهمال الجعل الأول لوجوب الصلاة، وحيث إن غرض المولى ثبوتا لا يخلو إما مطلق أو مقيد فيحتال إلى أن يتمم ذلك توصلا إلى غرضه الثبوتي بجعل آخر، يؤخذ فيه العلم بالجعل الأول ،
 ولا محذور في تعدد الجعل بعد فرض نشوئهما من ملاك واحد ولذا يكونان بقوة حكم واحد روحا لا حكمين مختلفين قد توسل المولى في مقام إبرازه بإنشاء جعلين احدهما مهمل والآخر مبين إطلاقا أو تقييدا .
 هذا حاصل ما أفاده المحقق النائيني وقد نوقش بما يأتي إنشاء الله والحمد لله رب العالمين.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo