< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

33/01/26

بسم الله الرحمن الرحیم

 الأصول/ مباحث القطع/ قيام الأمارات مقام القطع/ القطع الموضوعي الصفتي
 كان الكلام في المحاذير التي ذكرت على أخذ العلم بالحكم في موضوع شخص نفس الحكم وذكرنا محذور الدور ومحذور اللغوية
 وحاصله: أنه ليس غرض المولى مجرد التقنين، وإنما غرضه إيجاد المحركية والباعثية لدى المكلف، وتحرك المكلف لا يخلو إما من خلال علمه بوجوب الصلاة مثلا فيتحرك نحو الإتيان بها وحينئذ لا فائدة من إيجابها لكونه قد أتى بالمتعلق حسب الفرض - ، وإما أن لا يكون علمه بوجوبها محركا له نحو الإتيان بها، وعليه فلا فائدة أيضا من إيجابها لأنه سوف يكون الإيجاب بلا غرض المحركية لعدم تحركه ولا انبعاثه حسب الفرض من خلال علمه بوجوبها إذ هو يعلم بالوجوب ومع ذلك لم يتحرك .
 والحاصل: أن الجاهل لا حكم له حسب الفرض، لاختصاصه بالعالم، وأما العالم فيتحرك بعلمه بوجوب الصلاة، فلا حاجة إلى إيجابها على العالم بوجوبها.
 والجواب:
 تارة بالنقض: بأنه لو أريد جعله في حق العالم بالوجوب، فهو لغو لكونه يتحرك بمجرد علمه بالوجوب حتى لو لم يكن هناك جعل للوجوب، وإن أريد جعله في حق الجاهل فهو لا يتحرك لفرض اختصاص موضوعه بالعالم.
 وأخرى بالحل: وهو إننا سلمنا أن المصحح للجعل هي المحركية، لكنه يكفي فيها أن يحركه الجعل ولو في طول وصول الحكم إلا انه لو لم يكن هناك جعل فسوف لا يصل فيكون الجعل من علل وصوله إلى المكلف ومن دونه لا يمكن الوصول إليه حتى يتحرك !
 والحاصل: أن فائدة الجعل أن يصل إلى المكلف فيحركه، لأنه السبب في حصول العلم به كي يتحرك من خلاله
 ويرد عليه:
  أولا: أن العلم لما أخذ حسب الفرض في موضوع الجعل فيكون له مدخلية في ملاكه ، وعليه فمن دونه لا ملاك، ومع عدمه لا وجه لجعله، لكونه أجوفا وفارغا من الملاك حتى يصل إلى المكلف فيتحقق الملاك والحاصل انه لا يكون في عدم جعلها تفويت للملاك بخلاف الأحكام ذات الملاكات المطلقة غير المشروطة بالعلم إذ في عدم جعلها تفويت للملاك.
 وفيه: أنه ربما كان العلم من شرائط ترتب المصلحة والملاك على الفعل المأتي به نتيجة وصوله إلى المكلف الناشئ عن أصل الجعل وإلا فإن الفعل متصف بالمصلحة حتى في غير حق العالم لكن العلم من شرائط التحقق لا اتصاف المتعلق بالمصلحة.
 إن قلت: إنه لو كان الأمر كما ذكر فلماذا اخذ العلم قيدا في الموضوع؟ ولم يؤخذ في المتعلق مع العلم ان قيود الموضوع لا يجب التصدي من المكلف لتحصيلها بخلاف قيود المتعلق .
 قلت: إنه أخذ قيدا في الموضوع لا المتعلق لكونه غير مقدور عليه، أو لأنه مأخوذ بنحو لا يجب التصدي لتحصيله.
 وثانيا: مما يرد على السيد الشهيد مما ذكره في الحل هو أن التحرك حصل بمجرد علمه بالوجوب الموضوع المأخوذ في الجعل- ومع تحركه فلا يبقى فائدة من الجعل حتى لو وصل إلى المكلف لسبق التحرك منه حسب الفرض.
 وفيه: إن ما أفاده السيد الشهيد هو دفع لمحذور اللغوية في عالم الجعل لو فرض عدم الإشكال في عالم المجعول كالدور على ما سوف يأتي إذ يكون شأنه شان أي جعل حيث يكون جعله موجبا لوصوله الموجب للتحرك عنه لو لم يكن ثمة محذور في عالم الوصول ، فلا يأتي الإيراد بأن الجعل غايته أن يتسبب في إيجاد العلم بالحكم وهو حاصل على كل حال قبل الجعل وبال حاجة إليه لكونه قد فرض أخذ العلم بالحكم في موضوع الجعل.
 بقي الإشكال الثالث وهو الدور بصيغة أخرى كما سوف يأتي والحمد لله رب العالمين .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo