< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

33/01/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 الأصول/ مباحث القطع/ قيام الأمارات مقام القطع/ القطع الموضوعي الطريقي
 بعد ما تقدم من أن المحاذير الثبوتية لم يتم منها شئ سواء لزوم اجتماع اللحاظين الآلي والاستقلالي أو اللغوية أو الخلف،ونحو ذلك، فإن الإشكال بناء على مسلك السيد الشهيد هو إثباتي، لذا بقي في ختام هذا البحث أن نشير إلى الصحيح في الإشكال على قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي الملحوظ على وجه الطريقية ، وهذا ما يتم ضمن بيان نكات:
 النكتة الأولى: إن ما تم من الأمارات عبارة عن الظهور وخبر الثقة ، والمهم في الدليل عليهما سيرة العقلاء وما بأيدينا من أدلة أخرى لفظية محمولة على إمضاء نكتة هذه السيرة ، وليست تأسيسية حتى يبحث عن مدى الإطلاق فيها ، والسيرة لما كانت من الأدلة اللبية هذا من جهة، ومن جهة ثانية عرفت مما مضى أنه ليس لدى العقلاء ما يكون القطع فيه موضوعا، وبالتالي هم عندما تعاملوا مع الظن الحاصل من الأمارة معاملة القطع فإنما بلحاظ الآثار الطريقية للقطع من المنجزية والمعذرية، ولم يعهد عندهم انه كان موضوعا لآثار رتبت عليه ، وعليه فالبحث بمقدار بناء العقلاء، وهو منعقد على التعامل مع الأمارة معاملتهم مع القطع بمقدار الآثار الطريقية له دون الموضوعية لعدم معهودية ذلك عندهم ، وعليه فالمشكلة كامنة على مستوى قصور المقتضي - دليل الحجية فلا تصل النوبة إلى المانع الثبوتي ولزوم محذور اجتماع اللحاظين الآلي والاستقلالي .
 النكتة الثانية: إن المحذور المذكور في كلمات صاحب الكفاية إنما يتم في الظن والقطع بنظارة الحمل الشايع الذهني كوجودين تصديقيين قائمين في صقع ذهن الظان أو القاطع، حيث في ذلك الصقع تارة يلحظ القطع بما هو في نفسه، وأخرى يلحظ بما هو آلة للواقع المقطوع به، وعلى التقدير الأول يكون ملحوظا استقلالا، وعلى الثاني يكون ملحوظا آليا ، فيأتي بحث اجتماع اللحاظين الآلي والاستقلالي وليس منه مقامنا ، وذلك لأن دليل الحجية ليس القائم في صقع ذهن القاطع ، وإنما مفهوم القطع الذي ليس بقطع بنظارة الحمل الأولي وهذا تارة يلحظ بما هو في نفسه وأخرى يلحظ آلة لمصاديقه الخارجية بما هو فان فيها وليس آلة للواقع المقطوع به.
 النكتة الثالثة: انه لو سلمنا بأن الدليل الذي تكفل جعل الحجية للأمارة هو لفظي وبإطلاقه يقتضي شمول كل من الآثار الطريقية للقطع والموضوعية إلا انه مع ذلك يوجد في المقام محذور إثباتي وهو لزوم استعمال اللفظ في أكثر من معنى ، لأن الدليل الذي تكفل جعل الحجية للظن الموروث من الأمارة لا يخلو إما أن يكون مدلوله التصديقي بيان شدة اهتمام المولى بغرضه الواقعي ، وانه لا يرضى بفواته لمجرد الشك وعدم العلم، وعليه سوف يكون سنخ مدلول إخباري ، وإما أن يكون مفاده الجعل النفسي النابع عن ملاكات نفسية في المتعلق فيكون سنخ مدلول إنشائي ، والجمع بين هذين المدلولين التصديقيين في دليل واحد لا يحمل عليه كلام الحكيم العارف بأساليب المحاورة نظير ما لو ورد (يعيد) وتحمله على كل من إنشاء الأمر بالإعادة والإخبار عنها وهو مستهجن كما مر في بحث استعمال اللفظ في أكثر من معنى وإن لم يكن مستحيلا .
 والحاصل أن الصحيح في المانع من تنزيل الأمارة منزلة القطع الموضوعي الملحوظ على نحو الطريقية إثباتي وهو يتلخص في هذه النكات الثلاث من كون سيرة العقلاء غير قائمة على أخذ القطع موضوعا، ومن كون المأخوذ في دليل الحجية هو مفهوم القطع الذي ليس بقطع بنظارة الحمل الأولي، والمنظور في كلمات من قال بالمحذور الثبوتي كصاحب الكفاية وغيره الظن والقطع بلحاظ الحمل الشايع الذهني ، ومن محذور استعمال اللفظ في أكثر من معنى المستهجن عرفا.
 هذا كله في القطع الموضوعي الملحوظ على نحو الطريقية ، وأما القطع الموضوعي الملحوظ على نحو الصفتية فإنه على مسلك السيد الشهيد أو مسلك النائيني من اعتبار الأمارة علما أو مسلك صاحب الكفاية أعني التنزيل فالأمر يكون أوضح على ما سوف يأتي والحمد لله رب العالمين
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo