< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

32/12/25

بسم الله الرحمن الرحیم

 الأصول/ مباحث القطع/ قيام الأمارات مقام القطع/ القطع الموضوعي الطريقي
 الكلام فيما ذكره المحقق العراقي وما أشكل به السيد الشهيد وذكرنا أن السيد الشهيد أشكل بعدة إشكالات ، تقدم الحديث عن الإشكال الأول وأن ما ذكره المحقق العراقي من الحكم التعليقي ليس ثمرة نرفع بها اللغوية، لأنه ليس أثرا شرعيا وإنما هو أمر إنتزاعي وقد أجبنا عن ذلك
 الإشكال الثاني: مما أورده السيد الشهيد أنه لما فرض المحقق العراقي الحكم تعليقيا ، وقد علق على تنزيل القطع بالواقع الجعلي منزلة القطع بالواقع الحقيقي فسوف يلزم منه أخذ العلم بالحكم في موضوع شخص ذلك الحكم وهو أمر محال ، والوجه في ذلك أن الواقع الجعلي عبارة أخرى عن جعل الواقع ، وجعله ليس إلا عبارة عن تنزيله المؤدى منزلة الواقع ، والغاية من التنزيل هو إسراء حكم المنزل عليه إلى المنزل أي جعل الوجوب مثلا المراد إسراؤه إلى المنزل فلزم كون الحكم - الوجوب - معلقا على القطع به ، وهذا الإشكال كما ترى يتم بصورة وحدة الحكم مع تعدد التنزيل كما هو المفروض ، وإلا فمع تعدد الحكم فإنه لا محذور من أخذ العلم بأحد الحكمين في موضوع الحكم الآخر ، نعم هذا الإشكال يمكن الجواب عنه على مبنى السيد الشهيد من أنه لا محذور من أخذ العلم بجعل في موضوع فعلية المجعول وهذا ما لم يرتضه المحقق العراقي على ما سوف يأتي ضمن البحوث الآتية .
 الإشكال الثالث: فإنه حينما ننزل شيئا منزلة شئ آخر لا بد من أن يكون الغرض هو ترتيب آثر المنزل عليه وسحبها على المنزل ، والذي هو الحكم التعليقي بحسب زعم المحقق العراقي ، أو الفعل المرتب على مجموع الجزأين ، كوجوب الحج الثابت لموضوع مركب من البلوغ والاستطاعة إلى موضوع آخر مركب أيضا من جزأين بدلا عن الجزأين المذكورين كالبذل المنزل منزلة الاستطاعة والرشد المنزل منزلة البلوغ ، ومثال مقامنا تنزيل المؤدى منزلة الواقع ، والقطع بالواقع التنزيلي منزلة القطع بالواقع الحقيقي ، ومن الواضح انه لا بد من إحراز الموضوع المركب من كلا الجزأين التنزيليين ، ولا يكفي إحراز موضوع ملفق من جزء تنزيلي و آخر حقيقي أعني لا بد من إحراز الموضوع المركب من جزأين تنزيليين أي الرشد المنزل منزلة البلوغ والبذل المنزل منزلة الاستطاعة ، وأما ضم الرشد إلى الاستطاعة ، وهكذا البذل إلى البلوغ فإنه لا كلام فيه ولا يلزم منه عند أمثال صاحب الكفاية محذور اللغوية بل لا معنى له في بحثنا إذ لا يجتمع المؤدى المنزل منزلة الواقع مع القطع بالواقع الحقيقي لأن الأول حكم ظاهري لا موضوع له مع فرض القطع بالواقع الحقيقي ، والحاصل أنه لا بد من تنزيل البذل منزلة الاستطاعة في انه إذا انضم إليه الرشد لا البلوغ وجب الحج الثابت بمقتضى التنزيل الآخر بلحاظ الجزء الآخر وهو تنزيل الرشد منزلة البلوغ .
 وهذا جوابه واضح

لأن هذا الحكم قبل التنزيل لم يكن ثابتا في المنزل عليه بمعزل عن دليل التنزيل في حين أن دليل التنزيل يلحظ الأثر الثابت في المنزل عليه بمعزل عن دليل التنزيل ولا يلحظ حكما غير ثابت للمنزل عليه ، وإنما يثبت ببركة الدليل الذي تكفل التنزيلين ،وهذا يعني فرض أنه ثابت قبل ثبوته بدليل التنزيل حيث يراد إسراؤه للمنزل عليه .
 مناقشة صاحب الكفاية
 أما ما ذكره في الكفاية من استحالة التنزيلين الطولين فيرد عليه

  أولا: لا محذور في الطولية بين التنزيلين لما عرفت من أن التنزيل مجرد قرينة منفصلة وتعدده يعني التعدد في هذه القرينة الكاشفة عن جعل الحكم الواحد على الموضوع المركب من جزأين ولا يعني ذلك إسراء حقيقيا للحكم من الموضوع الواقعي المركب من البلوغ و الاستطاعة إلى الرشد والبذل
 ثانيا: لا طولية بين التزيلين اعني تنزيل المؤدى منزلة الواقع ، وتنزيل القطع بالوقع الجعلي منزلة القطع بالواقع الحقيقي ، إذ ليس التنزيل الثاني في طول التنزيل الأول لأن تنزيل شئ كالرشد منزلة شئ آخر كالبلوغ لا يتوقف على وجود المنزل عليه خارجا وإنما يتوقف على مجرد لحاظه وتصوره في صقع نفس المنزل .
 والتتمة تأتي غدا إنشاء الله والحمد لله رب العالمين

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo