< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

32/12/05

بسم الله الرحمن الرحیم

 الأصول/ مباحث القطع/ قيام الأمارات مقام القطع/ القطع الموضوعي الطريقي
 الكلام فيما أفاده الشيخ الانصاري وإشكال صاحب الكفاية بلزوم اجتماع اللحاظين الآلي والاستقلالي وجوابه في الحاشية بعدم اجتماعهما لكون التنزيلين طولين ثم انتهى بنا الكلام إلى إشكال صاحب الكفاية على الطولية بلزوم الدور على مستوى الدلالة تارة وأخرى على مستوى المدلول أو بلزوم الخلف واللغوية ، والآن نشرع في بيان رد المحقق العراقي على ذلك
 كلام المحقق العراقي
 حيث اعتبر أنه يكفي الالتزام بالتنزيلين الطولين ودعوى لزوم الخلف أو اللغوية غير تامة وذلك لأن الأحكام على نحوين :
  1. تنجيزية
  2. تعليقية
 والأولى: هي التي تكون فعلية وناجزة بفعلية موضوعها ، والثانية معلقة على تحقق موضوعها ولا يكتب لها الفعلية والتنجيز ما لم يتحقق الموضوع ، وفي الأحكام التي تكون موضوعاتها مركبة لا بد من التئام جزئي الموضوع حتى يتنجز الحكم ، وفي موردنا حيث إن موضوع التنزيل مركب من جزأين طولين فيكون التنزيل بلحاظ الجزء الأول معلقا على تحقق الجزء الآخر ،وعليه فالمنتفي في المقام بسبب عدم تحقق الجزء الآخر ليس التنزيل بشكل مطلق بل التنزيل الفعلي ، وأما التنزيل المعلق فهو ثابت، وهذا الأثر كاف في رفع اللغوية ، وهذا نظير وجوب الحج المركب موضوعه من البلوغ والاستطاعة فالوجوب لا يكون فعليا إلا بتحقق كلا الجزأين ، ولكن في صورة عدم تحقق جزئي الموضوع بأن استطاع قبل البلوغ فهناك وجوب تعليقي ، وهو معلق على انضمام الجزء الآخر -أعني البلوغ - حتى يصبح فعليا، وهذا الكلام من المحقق العراقي إلزام لصاحب الكفاية بما يلتزم به من التعليقية في الأحكام .
 وقبل مناقشة المحقق العراقي نقول لا بد من بيان الموقف الصحيح في معالجة المشكلة بعد أن استعرضنا كلماتهم فنقول :إن مقاربة المسألة تارة يكون بناء على أن التنزيل - بناء على مسلك مدرسة صاحب الكفاية اعني الحكومة بمعناها المعروف - هو عبارة عن تنزيل المؤدى أو الظن منزلة الواقع أو القطع وهو أمر ثبوتي واقعي جدي ، وأخرى نقاربها بناء على أن التنزيل هو عبارة عن مجرد صياغة لفظية تكشف عن مدلول تصديقي هو التخصيص والتضييق أو التوسعة ، فإن كان المنظور هو الأول أي أنه أمر ثبوتي حقيقي وغرض التنزيل هو إسراء الآثار التي للمنزل عليه للمنزل ، يأتي إشكال صاحب الكفاية من لزوم اجتماع اللحاظين الآلي والاستقلالي إن كان التنزيلان عرضين أو لزوم اللغوية وخلف الفرض إن كانا طولين ، وأما لو كان المنظور ما هو الصحيح من أن التنزيل هو على مستوى الصياغة فهذه المحاذير غير تامة وذلك لأن التنزيل هو مجرد صياغة فمهما تعدد لا يلزم أي محذور لكونه يرجع إلى التعدد في البيان ،نعم الغرض منه هو التوسعة وسحب الآثار التي تترتب على القطع وإعطائها للأمارة ، وفي موردنا حيث إننا نشك في سعة دائرة التنزيل وهل يشمل آثار القطع الأعم من القطع الطريقي والموضوعي فنتمسك بإطلاق دليل الحجية للقول بان المراد سحب الآثار الأعم من القطع الطريقي والموضوعي كما هو رأي الشيخ الأنصاري.
 وبناء على ذلك نرجع لمناقشة ما أفاده كل من الآخند في الكفاية وفي حاشيته على الرسائل ، والمحقق العراقي ونبدأ حيث انتهينا اعني بمناقشة المحقق العراقي
 مناقشة المحقق العراقي
 حيث يوجد في كلامه مواقع للنظر:
 الأول: ما ذكره السيد الشهيد من أن الحكم التعليقي ، ليس أثرا شرعيا حتى ترتفع اللغوية وإنما هو أثر انتزاعي في طول الجعل الشرعي فالوجوب التعليقي للحج ليس مفادا بقوله (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) وإنما هو مدلول إخباري منتزع من الجعل الشرعي أعني جعل المولى لوجوب الحج على البالغ المستطيع حيث انتزعنا منه وجوبا تعليقيا على المستطيع إذا انضم إليه البلوغ ، وعليه فليس هو أثرا شرعيا نصون به كلام الحكيم عن اللغوية .
 وفيه: ما سوف يأتي من أن مدلول الخطابات الشرعية هو الوجوب التعليقي ، وذلك لأن الخطاب يكون على نحو القضية الشرطية التي مفادها أن الحكم ليس فعليا وإنما معلق على تحقق موضوعه .
 وسوف يأتي توضيح ذلك والحمد لله رب العالمين

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo