< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

32/12/04

بسم الله الرحمن الرحیم

 الأصول/ مباحث القطع/ قيام الأمارات مقام القطع/ القطع الموضوعي الطريقي
 كان الكلام في الجواب الذي ذكره المحقق صاحب الكفاية في حاشيته على الرسائل على محذور اجتماع اللحاظين وحاصله أن التنزيلين لم يكونا عرضيين ، بل تنزيليان طوليان احدهما مفاد بالدلالة المطابقية والآخر بالدلالة الالتزامية ، فالقطع وإن لوحظ على نحو الطريقية وعلى نحو الموضوعية ولكن لم يكن بتنزيلين عرضيين حيى يلزم المحذور.
 وقد قلنا بأن صاحب الكفاية نفسه أجاب عن ذلك ، وحاصل ما أفاده يرجع إلى لزوم اللغوية ونحوها، ويظهر ذلك ضمن بيان مقدمتين :
 الأولى: إن تنزيل القطع بالواقع التنزيلي منزلة القطع بالواقع الحقيقي في طول تنزيل المظنون منزلة الواقع أي إن التنزيل الثاني في طول التنزيل الأول ، لمكان الطولية بين ذات التنزيلين لا لأجل الطولية بين الدلالة المطابقية المتكفلة للتنزيل الأول والالتزامية المتكفلة للتنزيل الثاني ، ونكتة ذلك أن فعلية التنزيل فرع فعلية المنزل أعني فعلية نفس المؤدى ، وهو فرع فعلية متعلقه اعني الواقع التنزيلي وهو فرع تنزيل المظنون منزلة الواقع
 الثانية: بما أن الأثر الشرعي مرتب على موضوع مركب من جزأين، وقد تكفل دليل الحجية تنزيل المؤدى منزلة الواقع المقطوع به الذي هو أحد الجزأين ، وأما الجزء الآخر فلا يمكن التنزيل الآخر بلحاظه إلا بعرض التنزيل الأول ، وذلك لأن التنزيلين بلحاظ جزئي الموضوع لا يعقل إلا بتنزيل واحد، وبمجرد تنزيل احد الجزأين لا يترتب الحكم كي يتم التنزيل حقيقة ، وعليه يكون التنزيل بلحاظ أحد جزئي الموضوع خلف الفرض لأن المفروض أن الموضوع مركب من جزأين ، بل يلزم اللغوية من تنزيل المجموع المركب إن قلنا بأنه يكفي التنزيل بلحاظ هذا الجزء دون الجزء الآخر ،وعليه فالتنزيل لا يرجع إلى معنى محصل ما لم يثبت الجزء الآخر إما حقيقة أو بتنزيل في عرض ذاك التنزيل .
 إن قلت:

يمكن البناء على انحلال الحكم إلى أحكام عديدة ويكون كل من التنزيلين بمثابة الفردين لموضوع دليل الحجية .
 قلت:

إنما يتم ذلك بلحاظ أفراد ومصاديق موضوع ذلك الحكم المنحل ، ولا يتم بلحاظ أجزاء وأبعاض ذلك الموضوع أي ينحل بلحاظ ما يكون الموضوع بالنسبة له نسبة الكلي إلى مصاديقه لا نسبة الكل إلى أجزائه ، وعليه فلا بد من فرض التنزيلين في عرض واحد، وذلك لعدم انحلال الحكم بلحاظ أجزائه حتى يترتب على ذلك البعض ما نزّل منزلته لأن روح التنزيل هو إسراء الحكم .
 وبعد ذلك قد يدعى أن مقصود صاحب الكفاية هو إبراز إيراد الدور ، وهذا قد يقرب تارة على مستوى الدلالة وأخرى على مستوى المدلول .
 أما الأول : وهو الدور فيما بين الدلالتين ،فبيانه : أن دلالة دليل الحجية على تنزيل المؤدى منزلة الواقع فرع دلالة تنزيل الشئ الآخر منزلة الجزء الآخر إذا كان التنزيل في الجزأين معا ، إذ لو لم تتم الثانية كانت الأولى لغوا ، وبالتالي لا تكون منعقدة ولا تتشكل ، ولما كانت الدلالة الأخرى التزامية فتكون فرع الدلالة الأولى ومتوقفة عليها ،فالدلالة المطابقية متوقفة على الدلالة الالتزامية حتى يترتب الأثر ، والأثر لا يكون إلا بالتنزيل الثاني وهو متوقف على الدلالة الالتزمية ومن المعروف أن الدلالة الالتزامية متوقفة على الدلالة المطابقية وهذا دور.
 وفيه نقض وحل :

 أما النقض: إن هذا البيان ينسحب على التنزيلين العرضيين أيضا ، لتوقف كل من الدلالين على الأخرى ، وإلا كانت لغوا وهو دور واضح ، هذا النقض ،
  وأما الحل: فإن ثبوت كل واحدة من الدلالتين فرع سد باب عدم الدلالة الأخرى من سائر الجهات لا من هذه الجهة ، وهذا المقدار كاف في دفع اللغوية الذي هو ملاك هذه الدلالة .
 وأما الدور فيما بين المدلولين فباعتبار أن تنزيل مؤدى الأمارة منزلة الواقع متوقف على تنزيل القطع بالواقع التنزيلي منزلة القطع بالواقع الحقيقي وإلا لو اقتصر التنزيل على الأول كان لغوا ، ومن الواضح أن التنزيل الثاني متوقف على التنزيل الأول إذ لولا التنزيل الأول لما كان هناك قطع بالواقع التنزيلي وهذا دور أيضا .
  وهذا أيضا يرد عليه نقض وحل :

 أما النقض: فقد ظهر مما تقدم في النقض على الدور بلحاظ الدلالتين،
  وأما الحل: فلأن التوقف هذا ليس من التوقف على فعلية التنزيل الآخر ومن جميع الجهات ، بل على ثبوته في فرض ثبوت الأول دفعا للغوية ، أي لا بد من وجود التنزيلين معا ضمن تنزيل واحد لأن نكتة التنزيل هو إسراء الأثر الشرعي للمنزل، وليس لدينا حسب الفرض إلا إسراء واحد لأثر شرعي واحد
 هذا والمحقق العراقي له كلام آخر يأتي توضحيه غدا إنشاء الله

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo