< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

32/12/03

بسم الله الرحمن الرحیم

 الأصول/ مباحث القطع/ قيام الأمارات مقام القطع/ القطع الموضوعي الطريقي
 كان الكلام فيما أفاده الشيخ الأنصاري من إمكان التمسك بإطلاق دليل الحجية لإثبات قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي المأخوذ على النحو الطريقية وأشكل صاحب الكفاية بلزوم محذور اجتماع اللحاظين الآلي والإستقلالي وأجاب الميرزا بنفي التنزيل والحكومة والالتزام بمسلك الاعتبار والورود وهذا ما اصطلح عليه بالحكومة الميرزائية ، ثم ناقشنا ذلك بأن دليل الحجية الذي اعتبرها علما هو سيرة العقلاء ولم يعهد لدى العقلاء تنزيل الأمارة منزلة القطع الأعم من الطريقي والموضوعي .
 جواب صاحب الكفاية على نفسه
 وقد أجاب صاحب الكفاية نفسه على محذور اجتماع اللحاظين في حاشيته على الرسائل وحاصله :نفي اجتماع اللحاظين الآلي والاستقلالي على ملحوظ واحد من لاحظ واحد ، وذلك لأنه يوجد دلالتان :
  الأولى: مطابقية حيث إن دليل الحجية لا يدل بالمطابقة على أزيد من تنزيل المظنون منزلة الواقع المقطوع به ويكون القطع ملحوظا آليا وعلى نحو الطريقية ،
 والثانية: إلتزامية حيث نفهم من دليل الحجية بالدلالة الالتزامية أن القطع بالواقع التنزيلي منزّل منزلة القطع بالواقع الحقيقي ،ويكون القطع ملحوظا استقلالا وعلى نحو الموضوعية ، وهذا يفيد قيام الظن بالواقع منزلة القطع به ،فإن القطع بالواقع التنزيلي ملازم للظن بالواقع الحقيقي .
 وعليه فلا يوجد على مستوى الدلالة المطابقية تنزيلان ، وإنما هناك تنزيلان طوليان أحدهما مستفاد بالمطابقة والآخر بالالتزام فلا محذور
 كيفية استفادة الدلالة الالتزامية في كلام الكفاية
 وأما كيفية استفادة هذه الدلالة الالتزامية فقد ذكر لذلك وجهان :
 الوجه الأول : وهو لصاحب الكفاية حيث اعتبر أن استفادة الدلالة الالتزامية في المقام على أساس فهم العرف لذلك، وان المظنون لو كان واقعا تعبدا فالقطع به قطع بالواقع كذلك أي تعبدا .
 والوجه الثاني : ما أفاده المحقق الأصفهاني من دلالة الاقتضاء ، حيث إنه لأجل صون كلام الحكيم الذي جعل الحجية للأمارة القائمة مقام القطع الموضوعي الطريقي عن اللغوية وذلك لأن الكلام فيما إذا كان القطع جزء الموضوع والجزء الآخر الواقع المقطوع به ، وعليه فان مجرد تنزيل المظنون منزلة الواقع من دون إكمال ذلك بتنزيل آخر فإنه يكون لغوا ، وذلك لأنه لما لم يكن القطع تمام الموضوع وإنما جزؤه ففي هذه الصورة لا يمكن ترتيب الآثار الشرعية على المظنون المنزل منزلته ما لم نضف إلى ذلك الجزء الآخر ، وبعبارة أخرى إن الموضوع لترتيب الآثار الشرعية مركب من جزأين ، الجزء الأول هو تنزيل المؤدى منزلة الواقع والجزء الآخر هو تنزيل القطع التنزيل منزلة الواقع الحقيقي ، والدلالة المطابقية لا تفي بكلا التنزيلين فصونا لكلام المشّرع عن اللغوية ، وبنكتة عقلية لا عرفية أعني دلالة الاقتضاء نقول : إنه لا بد من التنزيل الثاني كي يلتئم بذلك الموضوع ويرتب عليه الأثر الشرعي.
 وقد أجاب صاحب الكفاية عما أفاده بما يرجع إلى إشكال الدور وسوف يأتي التعرض لو في الدرس القادم إن شاء الله

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo