< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

42/03/23

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضـوع: روايات الطائفة الثالثة الدالة على التخيير/ المسألة 11 / التخيير في الأماكن الأربعة/ القاطع الثالث/ قواطع السفر/ أحكام الوطن/ صلاة المسافر.

ومستند المسألة هو روايات الباب الخامس والعشرين من أبواب صلاة المسافر، وهي روايات كثيرة إلا أنه يمكن تقسيمها لثلاثة طوائف، طائفة آمرة بالتمام، وأخرى بالقصر، وثالثة بالتخيير.

وأما روايات التخيير:

    1. صحيحة علي بن مهزيار قال : "كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام أن الرواية قد اختلفت عن آبائك في الاتمام والتقصير للصلاة في الحرمين فمنها أن يأمر بتتميم الصلاة ومنها أن يأمر بقصر الصلاة بأن يتم الصلاة ولو صلاة واحدة ، ومنها أن يقصر ما لم ينو عشرة أيام ، ولم أزل على الاتمام فيها إلى أن صدرنا في حجنا في عامنا هذا ، فان فقهاء أصحابنا أشاروا إلي بالتقصير إذا كنت لا أنوي مقام عشرة أيام ، فصرت إلى التقصير وقد ضقت بذلك حتى أعرف رأيك ، فكتب إلى عليه السلام بخطه قد علمت يرحمك الله فضل الصلاة في الحرمين على غيرهما ، فأنا أحب لك إذا دخلتهما أن لا تقصر وتكثر فيهما من الصلاة ، فقلت له بعد ذلك بسنتين مشافهة : إني كتبت إليك بكذا وأجبتني بكذا ، فقال : نعم ، فقلت : أي شئ تعني بالحرمين ؟ فقال : مكة والمدينة الحديث"[1]

    2. صحيحة علي بن يقطين ، عن أبي الحسن عليه السلام في الصلاة بمكة قال : "من شاء أتم ومن شاء قصر"[2]

    3. رواية عن عمران بن حمران قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : أقصر في المسجد الحرام أو أتم ؟ قال : "إن قصرت فلك ، وإن أتممت فهو خير ، وزيادة الخير خير".[3]

    4. ومنها رواية زياد القندي المتقدمة[4] ، الدالة على أفضلية التمام من القصر.

    5. رواية الحسين بن المختار ، عن أبي إبراهيم عليه السلام "قال : قلت له : إنا إذا دخلنا مكة والمدينة نتم أو نقصر ؟ قال : إن قصرت فذلك ، وإن أتممت فهو خير تزداد"[5]

    6. رواية إبراهيم بن شيبة "قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام أسأله عن إتمام الصلاة في الحرمين فكتب إلي : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحب إكثار الصلاة في الحرمين فأكثر فيهما وأتم".[6] فإنها وإن أمرت بالإتمام، إلا أنه كأفضل فردي التخيير، فهي دالة على التخيير بالالتزام، واستحباب الإتمام كأحد أفضل فرديه.

    7. رواية علي بن يقطين المتقدمة[7] ، حيث أمرت بالتمام، ونفت عنه الوجوب، وأنه (ع) يحب له ما يحب لنفسه.

    8. رواية زياد بن مروان "قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام ، عن إتمام الصلاة في الحرمين فقال : أحب لك ما أحب لنفسي أتم الصلاة".[8]

    9. رواية صالح بن عبد الله الخثعمي "قال : كتبت إلى أبي الحسن موسى عليه السلام أسأله عن الصلاة في المسجدين أقصر أم أتم ؟ فكتب عليه السلام إلى : أي ذلك فعلت فلا بأس ، قال : فسألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عنها مشافهة فأجابني بمثل ما أجابني أبوه إلا أنه قال في الصلاة : قصِّر".[9]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo