< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

42/03/18

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضـوع: روايات الطائفة الأولى الدالة على التمام/ المسألة 11 / التخيير في الأماكن الأربعة/ القاطع الثالث/ قواطع السفر/ أحكام الوطن/ صلاة المسافر.

ومستند المسألة هو روايات الباب الخامس والعشرين من أبواب صلاة المسافر، وهي روايات كثيرة إلا أنه يمكن تقسيمها لثلاثة طوائف، طائفة آمرة بالتمام، وأخرى بالقصر، وثالثة بالتخيير.

أما الروايات الدالة على التمام:

    1. صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج "قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التمام بمكة والمدينة ، فقال : أتم وإن لم تصل فيهما إلا صلاة واحدة"[1]

    2. صحيحة مسمع بن عبد الله عن أبي عبد الله (ع): " قال : قال لي : إذا دخلت مكة فأتم يوم تدخل"[2]

وتصحيح الرواية مبني على التعويض في طريق الشيخ إلى محمد بن الحسين؛ لاشتماله على إبن أبي جيد.

    3. رواية عمر بن رياح "قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : أقدم مكة أتم أو أقصر ؟ قال : أتم".[3]

    4. رواية أبي شبل "قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أزور قبر الحسين ؟ قال : نعم زر الطيب وأتم الصلاة عنده ، قلت : بعض أصحابنا يرى التقصير قال : إنما يفعل ذلك الضعفة ".[4]

    5. رواية إسماعيل بن جابر ، عن عبد الحميد خادم إسماعيل بن جعفر ، عن أبي عبد الله عليه السلام "قال : تتم الصلاة في أربعة مواطن : في المسجد الحرام ، ومسجد الرسول ، ومسجد الكوفة ، وحرم الحسين عليه السلام".[5]

    6. موثقة عثمان بن عيسى قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن إتمام الصلاة والصيام في الحرمين ، فقال : أتمها ولو صلاة واحدة ".[6]

    7. رواية إبراهيم بن أبي البلاد ( و ) عن رجل من أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام "قال : تتم الصلاة في ثلاثة مواطن : في المسجد الحرام ، ومسجد الرسول ، وعند قبر الحسين عليه السلام".[7]

    8. رواية حذيفة بن منصور ، عمن سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول : "تتم الصلاة في المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الكوفة وحرم الحسين عليه السلام".[8]

    9. رواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : تتم الصلاة في أربعة مواطن : في المسجد الحرام ، ومسجد الرسول ، ومسجد الكوفة ، وحرم الحسين عليه السلام".[9]

    10. رواية عمرو بن مرزوق قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة في الحرمين وعند قبر الحسين عليه السلام ، "قال : أتم الصلاة فيهن"[10]

    11. رواية قائد الحناط عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال : سألته عن الصلاة في الحرمين ، فقال : "أتم ولو مررت به مارا".[11]

نعم هنالك روايات دلت على التمام، إلا أنه لا يُستفاد منها للأمر بالتمام، لقبولها الحمل على الاستحباب:

    1. صحيحة حماد بن عيسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : "من مخزون علم الله الاتمام في أربعة مواطن حرم الله ، وحرم رسوله صلى الله عليه وآله ، وحرم أمير المؤمنين عليه السلام ، وحرم الحسين بن علي عليه السلام"[12]

    2. موثقة مسمع بن عبد الملك، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : "كان أبي يرى لهذين الحرمين ما لا يراه لغيرهما ، ويقول : إن الاتمام فيهما من الامر المذخور".[13]

    3. موثقة عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام: " إن من الامر المذخور الاتمام في الحرمين"[14]

    4. مرسلة الصدوق : قال الصادق عليه السلام : "من الامر المذخور إتمام الصلاة في أربعة مواطن : مكة ، والمدينة ، ومسجد الكوفة ، وحائر الحسين عليه السلام"[15]

وهذه الروايات دلت على ثبوت التقصير، إلا أنها غير ظاهرة في الوجوب، بل القدر المتيقن منها المشروعية، ولا تأبى من الحمل على الإستحباب، كأفضل أحد فردي التخيير. نعم النظر في هذه الروايات إلى بيان الحكم الواقعي، وآبية من الحمل على التقية، لمن تأمل في ألسنتها.

وأما رواية زياد القندي قال : قال أبو الحسن عليه السلام : "يا زياد أحب لك ما أحب لنفسي وأكره لك ما أكره لنفس ، أتم الصلاة في الحرمين وبالكوفة وعند قبر الحسين عليه السلام"[16] . فإنها رغم أمرها بالإتمام، إلا أنه بقرينة أحب لك ما أحب لنفسي، تحمل على الاستحباب، ومما يُعزِّز هذا الفهم، بل قرينته، رواية على بن يقطين قال : "سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن التقصير بمكة فقال : أتم وليس بواجب إلا أني أحب لك ما أحب لنفسي".[17] فقد أمرت بالإتمام، ونفت عنه الوجوب، وأنه لا يحب له إلا ما يحب لنفسه.

نعم بعض الروايات الواردة في هذه الطائفة لم تكن بلسان الأمر، من قبيل: تتم الصلاة في ثلاثة مواطن وغيرها، إلا أنها إخبار في مقام الإنشاء.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo