< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

42/03/11

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضـوع: الاستدلال لوجوب التمام/ المسألة 10/ القاطع الثالث/ قواطع السفر/ أحكام الوطن/ صلاة المسافر.

واستدل لوجوب التمام بأحد أمرين:

    1. أن الفائت هو ما خوطب به في الآن والحال الأول، وهو الصلاة تاماً في الفرض، بحيث لو كان قد صلَّى في ذلك الحال لكانت صلاته تامة، فيجب عليه قضاؤها كما فاتته.

والجواب: أن الخطاب بالتمام في الحال الأول قد تبدل بالخطاب بالقصر، لتبدل الموضوع من الحضور إلى السفر، وذلك بعد ترخيص الشارع في التأخير، ومجرد الفرض والتقدير، أي أنه لو كان قد صلاها في ذلك الحال، لكانت تماماً لا يستوجب إنطباق عنوان الفوت عليه، فالقصر هو الفائت المتمحض في الفوت، دون غيره.

    2. رواية لزرارة يرويها الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (ع) "أنه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة وهو في السفر فأخر الصلاة حتى قدم فهو يريد يصليها إذا قدم إلى أهله فنسي حين قدم إلى أهله أن يصليها حتى ذهب وقتها ، قال : يصليها ركعتين صلاة المسافر ، لان الوقت دخل وهو مسافر ، كان ينبغي أن يصلي عند ذلك ".[1]

والرواية بحسب السند فيها إشكال من جهة موسى بن بكر الواسطي، وقد استدل على توثيقه بجملة وجوه:

    1. إنه كثير الرواية، والفقهاء يعملون برواياته، والجواب واضح: فإنه لا تفيد وثاقة من عملوا بروايته، فهذا سهل الذي روى عنه في الكافي بالإسناد خمسمائة رواية، ومع ذلك لم يُثبت ذلك وثاقته.

    2. رواية الأجلاء عنه، كعبد الله بن المغيرة، وفضالة، وابن أبي عمير، وصفوان، وجعفر بن بشير، وتقدم الجواب عن ذلك.

    3. ما حكم به ابن طاووس بصحة رواية قد اشتمل سندها على موسى بن بكر، وفيه: أنه من توثيقات المتأخرين، لا عبرة بها، ولعله اعتمد على أصالة العدالة، ومنه يُعلم ما في تصحيح العلامة لرواياته.

    4. وقوعه في أسانيد تفسير علي بن إبراهيم، وقد عرفت غير مرة الجواب عنه.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo