< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

42/03/09

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضـوع: المسألة 10 لو فاتت الصلاة وكان في أول الوقت حاضراً وفي آخر مسافراً / القاطع الثالث/ قواطع السفر/ أحكام الوطن/ صلاة المسافر.

مسألة 10 :

"إذا فاتت [1] منه الصلاة وكان في أول الوقت حاضرا وفي آخره مسافرا أو بالعكس فالأقوى[2] أنه مخير بين القضاء قصرا أو تماما ، لأنه فاتت منه الصلاة في مجموع الوقت والمفروض أنه كان مكلفا في بعضه بالقصر وفي بعضه بالتمام ولكن الأحوط[3] مراعاة حال الفوت وهو آخر الوقت[4] وأحوط منه[5] الجمع بين القصر والتمام".[6]

نفس الفرع السابق، إلا أنه يتعرض (قده) لما لو فاتته في الوقت، فما هو حكم القضاء؟، مثلاً كان حاضراً ودخل الوقت ولم يصلِّ، ثم سافر ولم يصلِّ حتى فاته وقت الصلاة، وهكذا لو كان مسافراً وحضر الوقت، ولم يصلِّ ثم دخل على أهله ولم يصلِّ، إلى أن فاتته الصلاة، فهل يقضيها قصراً؟ أو تماماً؟، أو أنه يُخيِّر بين القصر والتمام؟ أو أنه يراعي حال الفوت من السفر والحضور؟ أو أنه يجمع بين القصر والتمام؟ هنا وجوه، بل أقوال.

وهذا لا يتم بناءاً على أن الميزان في المسألة السابقة في كيفية الإتيان بحال تعلق الوجوب، وذلك لأن المتعين قضاؤها تماماً، فإنها هي التي تعلق بها التكليف في الوقت، حتى في حال السفر، فلا يكون مصداق الفائت إلا الصلاة التامة، فالقضاء تمام. وأما بناءً على أن الوظيفة المقررة في الوقت هي التخيير، فإنه يندرج في الفائتة في مواطن التخيير على ما سوف يأتي. وأما بناءً على أن الميزان في الوقت بحال الأداء وزمان الامتثال، وأن المتعين عليه القصر، فهنا تأتي الوجوه، بل الأقوال، فقد ذهب المشهور إلى تعين القصر عليه، وذهب جمع آخر إلى تعين القضاء تماماً، كما هو مختار والد الصدوق، والأسكافي، والسيد المرتضى، والشيخ في المبسوط، والحلي في السرائر، وغيرهم. أو يتخيّر بينهما كما هو خيرة المتن. ثم إنه احتاط في اختيار ما كان واجباً عليه في آخر الوقت، وهو القصر في المثال، بل قال: والأحوط منه الجمع بين القصر والتمام، وذلك لدوران الفائت بين القصر والتمام، فيكون الإحتياط الناشئ من العلم الإجمالي بأن الفائت أحدهما هو الجمع، وبه يتحقق اليقين بالفراغ. نعم تعين خصوص القصر، الذي هو أحد طرفي العلم الإجمالي كالتمام، فلو تم مستنده كان القول به أظهر، لا أنه أحوط.


[1] وأما إذا فاتت في مواضع التخيير فقد مر حكمه في مباحث القضاء . ( كاشفالغطاء ).
[2] بل الأقوى كون المدار على حال الفوت وهو آخر الوقت لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع . ( الإمام الخميني) . * بل الأقوى رعاية حال الفوت وهو في آخر الوقت. ( الفيروزآبادي ) . * بل الأقوى مراعاة آخر الوقت الذي هو وقت فوت الصلاة ولا وجه للتخيير وما ذكره من الوجه غير وجيه. ( الإصفهاني ) . * بل الأحوط مراعاة ما وجب عليه أولا . ( الحائري ) . * بل الأقوى مراعاة آخر الوقت . ( الحكيم ) . * بل الأقوى كون المدار على حال فوت الفريضة كما تقدم وجهه مفصلا وإن كان الأحوط الجمع والله العالم . ( آقا ضياء ).
[3] بل الأقوى. (النائيني، الشيرازي).* وهو الأقوى. (الجواهري).* بل هو الأظهر. (الخوئي).
[4] بعد أن كان آخر الوقت هو حال الفوت كما اعترف به ( قدس سره ) فمراعاته هو الأقوى . ( آل ياسين ).
[5] لا يترك . ( البروجردي، الگلپايگاني ).
[6] العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج3 - ص515 - 516.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo