< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

41/05/20

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضـوع: الكلام بالنسبة للعالم الناسي/المسألة 4/ ما لو صام في السفر/ القاطع الثالث/ قواطع السفر/ أحكام الوطن/ صلاة المسافر.

بقي الكلام بالنسبة للعالم، فإنه المقصود من الشرطية الأولى في منطوق صحيحتي عبد الرحمن بن أبي عبد الله والحلبي، وهذا بإطلاقه يشمل صورتي العامد وغير العامد، مع عدم وجود ما يصلح لتقييده بخصوص العامد، وإخراج الناسي، بخلافه فيما لو صلى المقصورة تماماً، لورود النص ـــ صحيحة أبي بصيرــ التي فصلت بين استيعاب النسيان الوقت، فلا قضاء، وبين التذكر داخل الوقت فتجب عليه الإعادة. فقد فصلت بين العامد والناسي، ولا يمكن تعميم ذلك للفرض بضميمة عدم القول بالفصل؛ لعدم ثبوت صغراه، كما أنه لا يمكن إثبات ذلك على أساس دعوى أن الناسي معذور، فيثبت له التخفيف كما ثبت للجاهل بأصل الحكم، رغم أنه لا يكون معذوراً في جهله هذا، بعد أن كان جهلاً بأصل الحكم، لا الجهل بالخصوصية؛ وذلك لعدم وضوح النكتة التي على أساسها ثبت التخفيف في حق الجاهل بأصل الحكم، وبالتالي إجزاء ما أتى به وعدم وجوب القضاء عليه. والحاصل: أننا نتمسك بإطلاق بلوغ نهي النبي (ص) عن ذلك، أعني الصوم في السفر الشامل لصورتي العمد والنسيان.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo